[ 10 ] إما أن يطلق أو يقيد البعض بلفظ أو نية، فإن أطلق من غير تقييد طلقت في الحال طلقتين وتأخرت الأخرى إلى الحالة الأخرى، فإن كان الزمان زمان السنة طلقت طلقتين للسنة، وتأخرت الأخرى إلى زمان البدعة، وإن كان الزمان زمان البدعة طلقت طلقتين للبدعة، وتأخرت الأخرى إلى زمان السنة، لأن الظاهر أن الثلاث بينهما نصفين، والطلاق لا ينتصف فأوقع الثنتين وتأخرت الأخرى إلى الحالة الأخرى. فأما إن قيد هذا بلفظ، فقال للسنة طلقة ونصف، وللبدعة طلقة ونصف، وقع في الحال طلقتان، وتأخرت الأخرى إلى الحالة الأخرى، لأنه صرح بما اقتضاه اللفظ. وإن قال طلقتان للبدعة وطلقة للسنة، كان على ما قيده، فإن كان التقييد بالنية ففيه ثلاث مسائل: إن قال: نويت طلقة ونصفا للسنة، وطلقة ونصفا للبدعة، كان على ما نواه وإن قال نويت واحدة للسنة وثنتين للبدعة، فإن كان قد غلظ على نفسه وهو إن كان الزمان للبدعة وقع طلقتان في الحال لأنه نوى ما يوجبه ظاهر الحكم، وإن قال نويت طلقة في الحال وطلقتين في زمان البدعة كان على ما نواه، وفيهم من قال لا يقبل منه في الحكم ويقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى فأوقع في الحال طلقتين في الحكم، وطلقة فيما بينه وبين الله. والذي نقوله في هذه المسألة أنه إن كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه وقعت واحدة، ولا يقع فيما بعد شئ على حال، وإن كان قد جامعها فيه أو كانت حائضا لم يقع شئ في الحال ولا في المستقبل. إذا قال أنت طالق أعدل طلاق أو أحسن طلاق أو أكمل طلاق أو أفضل طلاق أو أتم طلاق ونوى الايقاع، وقعت واحدة لا غير، إذا كانت طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، ولا يقع فيما بعد شئ على حال، وإن كانت حائضا أو قربها فيه بجماع لم يقع شئ لا في الحال ولا فيما بعد، سواء نوى إيقاع واحدة أو أكثر. ________________________________________