[ 9 ] وهكذا حكم الآيسة هي رجعية فإن راجعها فهي زوجة فإن عاودها حيض صحيح طلقت كل طهر طلقة، وإن لم يراجعها فإما أن يعاودها الحيض قبل مضي ثلاثة أشهر أو بعدها، فإن عاودها قبلها طلقت كل قرء طلقة، وإن عاودها بعد مضي ثلاثة أشهر لم يعتد بذلك، لأنها بانت قبل أن يعاودها الدم. فأما التي لطلاقها سنة وبدعة، فإذا قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة فإن كانت حايضا لم يقع الطلاق بها في الحال عندنا وعند من قال القرء هو الطهر فإذا طهرت منه لم تطلق عندنا، وعندهم تطلق طلقة، فإن حاضت ثم طهرت طلقت أخرى، فإذا حاضت ثم طهرت طلقت الثالثة وبانت بها، فإذا دخلت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها. هذا إذا لم يراجعها: فإن راجعها ووطئها بعد الرجعة استأنفت العدة، وإن لم يكن وطئها فهل لها أن تبني أو تستأنف؟ على قولين. هذا إذا كانت حايضا فأما إن كانت طاهرا وقع الطلاق في الحال، سواء كانت في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه، لأن الصفة وقوع الطلاق في القرء، وهذا قرء وإن كان جامعها فيه بدليل أنها تعتد به قرءا. فإذا ثبت هذا فأما أن يراجع أو لا يراجع، فإن لم يراجع فكلما حاضت ثم طهرت طلقت طلقة، فإذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، وإن كان قد راجعها فإن كان وطئها عقيب كل رجعة استأنف العدة، وإن لم يكن وطئها بعد المراجعة فعلى قولين. ثم ينظر في الطلقة الأولى، فإن كانت في طهر جامعها فيه، وقعت الطلقة للبدعة وإن لم يكن جامعها فيه وقعت للسنة، وعندنا إن كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه وقعت واحدة، ولا يقع فيما بعد شئ، سواء راجعها أو لم يراجعها، فإن كانت حايضا لم يقع بها شئ، لا في الحال ولا فيما بعد، وكذلك إن كانت طاهرا قربها فيه بجماع. إذا قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة، لم يخل من ثلاثة أحوال ________________________________________