• الفهرس • عنوان|صفحة • كتاب الوصايا * الأصل في الوصية الكتاب والسنة وبيانها|3 • فيمن تصح له الوصية ومن لا تصح له ، والاختلاف في ذلك|4 • إذا كان له ابن وقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني|4 • إذا كان له ابنان فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد ابني|5 • رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي|5 • إذا كان له بنتان فقال أوصيت له بمثل نصيب أحد بنتي|5 • إذا كان له أولاد بنين وبنات فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد أولادي|5 • إذا كان له إخوة تسعة فقال أوصيت لفلان نصيب أحد إخوتي|5 • رجل له بنت وبنت ابن وأخت فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى|6 • خلف بنتا وبنت ابن وأختا وزوجة فقال أوصيت لفلان مثل نصيب ولدى|6 • إذا قال أوصيت له بمثل نصيب أعظم ورثتي|6 • إذا كان له ابن فقال أوصيت له بنصيب ابني|7 • إذا أوصى لرجل بنصف ولآخر بثلث ولآخر بربع ثم قال أوصيت لفلان بمثل ما لأحدهم|7 • إذا قال أوصيت لفلان بضعف نصيب أحد ولدى|7 • إذا قال لفلان حظ من مالي أو نصيب أو قليل أو جزء أو سهم|7 • إذا قال لفلان ثلث مالي ولآخر نصف مالي ولآخر ربع مالي|8 • إذا أوصى لرجل بكل ماله وللآخر بثلث ماله|8 • إذا أوصى لرجل بغلام وقيمته خمسمائة ولآخر بداره وقيمتها ألف ولاخر بخمسمائة|8 • تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا من أصل المال أو الثلث|9 • إذا كان ورثته أغنياء يستحب له الوصية بالثلث|9 • إذا أوصى زيادة على الثلث وأجازته الورثة|9 • تصح الوصية للوارث أو لا ؟|9 • رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره وهو في مرضه المخوف|10 • أوصى لرجل بنصف ماله وأجازته الورثة ثم رجعوا عن الإجازة|10 • إذا أوصى لرجل بعبد وكان يزيد على الثلث فأجازته الورثة ثم رجعوا|11 • إذا أوصى لوارث وأجنبي بثلث ماله|11 • رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث|11 • إذا قال إن مت قبل فلان فله ثلث مالي وإن مت بعده فلزيد|11 • قال أوصيت لك بالثلث إن لم يقدم زيد وإن قدم فقد أوصيت له|12 • رجل له ابن وبنت فقال قد أوصيت له بمثل نصيب ابني|12 • تجوز الوصية للحمل والوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية|12 • إذا كانت الوصية مقيدة فقال أوصيت لحملها وهو من فلان|13 • إذا أوصى لحمل جارية وقال هو ابن فلان فلما أتت به نفاه زوجها|13 • إذا قال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار|13 • إذا قال إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار|13 • إذا قال أوصيت لما تحمل هذه الجارية|14 • إذا كانت جاريته حاملا من زوج فأوصى بحملها لرجل آخر|14 • إذا أوصى لرجل بما تحمل هذه الجارية أو بما تحمل هذه الشجرة|14 • إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على التأبيد|14 • إذا أوصى لرجل برقبة عبده ولآخر بمنفعته وفيه فروع|15 • إذا أوصى بثمرة نخله لرجل فعلى من يجب السقي ؟|15 • إذا أوصى بخدمة أمته فأتت بولد مملوك ، لمن يكون هذا الولد ؟|15 • أوصى بخدمة جاريته لرجل فوطئت وطء شبهة فأتت بولد|16 • أوصى بخدمة جاريته لرجل ثم مات الموصي أيجوز له وطيها ؟|16 • إذا أوصى بزيادة على ثلث ماله بشئ معين أو غير معين|17 • إن أعتق عتقا منجزا أو حابى في حال صحته فأجازت الورثة|17 • إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي وله رقيق|17 • إذا قال أعطوا فلانا رأسا من رقيقي و ليس له رقيق أصلا|18 • إذا أوصى بشاة من غنمه ، أو قال أعطوه شاة من مالي|18 • إذا قال أعطوه جملا ، أو ناقة ، أو ثورا ، أو بقرة ، أو عشر أنيق . . .|18 • إذا قال : أعطوه دابة من دوابي ، أو كلبا من كلابي|19 • إذا أوصى بجرة فيها خمر ، أو قال أعطوه طبلا من طبولي .|19 • إذا قال أعطوه دفا من دفوفي ، أو عودا من عيداني|19 • إذا قال أعطوه قوسا من قسيي وله قوس نشاب وقوس نبل وقوس جلاهق|21 • إذا قال اجعلوا ثلث مالي في الرقاب|21 • إذا قال أعتقوا بثلث مالي رقابا|22 • إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره ، أو ظهر على الموصي دين|22 • إذا قال أعتقوا عنى عبدا فلما أعتقوا عنه ظهر على الموصي دين|23 • إذا مات وعليه حجة الاسلام ، فقال : حجوا عنى ، وفيه صور|23 • إذا أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام من ثلث ماله وأوصى بوصايا أخر|24 • إذا قال : حجوا عنى بثلث مالي حجة ومات|24 • إذا أوصى فقال حجوا عنى بثلثي ولم يقل حجة|24 • أوصى أن يحج عنه بمائه من ثلثه ، وبما بقي لرجل ، ولآخر بثلث ماله وفيه صور|25 • أوصى بثلث ماله لرجل ثم أوصى بأن يحج عنه بمائة من ثلثه وأوصى لآخر بما يبقى|26 • إذا أوصى لرجل بعبد له بعينه ، ولآخر بتمام الثلث ، وفيه فروع|27 • إذا زوج أمته بحر ثم أوصى بها لزوجها : تبنى على أصول ثلاثة ، فيه فروع :|27 • المسألة بحالها : حبلت هذه الجارية بعد وفات الموصى ووضعت قبل القبول|29 • إذا حبلت هذه الجارية بعد الوصية قبل الوفاة|30 • إذا حبلت هذه الجارية قبل الوصية|30 • زوج أمته من رجل ثم أوصى بها ولزمت الوصية ثم مات الموصى له قبل قبوله|31 • أوصى بأمة له لإنسان فأتت بولد مملوك قبل وفاة الموصى أو بعد وفاته|32 • إذا أوصى لرجل بشئ ثم إن الموصى له رد الوصية ، فيه أربع مسائل|33 • إذا قال الموصى له : رددت هذه الوصية لفلان يعنى واحدا من ورثته|33 • إذا أوصى لرجل بثلث ماله مشاعا أو بعينه|34 • إذا أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين أو الرقاب|34 • إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ، أو أبناء السبيل|35 • إذا أوصى لرجل بشئ ثم مات الموصي وخرج المال مستحقا|36 • إذا أوصى لرجل بأبيه وفيه صور|37 • إذا أوصى لرجل بشئ فمتى يصح منه القبول والرد ؟ وإذا وهب منه متى ؟|37 • إذا كان له ثلاثمائة فتصدق بمائة في مرضه المخوف واشترى أباه بمائة|37 • إذا أوصى لرجل بداره وفيه صور|38 • إذا أعتق أمته في مرضه المخوف وتزوج بها|38 • إذا كان له مائتان وأمة بمائة فأعتقها وتزوجها وأصدقها مائة|39 • إذا مات وعليه حجة واجبة : مفروضة أو منذورة|39 • إذا قال : أوصيت بثلث مالي لزيد وللمساكين|39 • إذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو ، فرد زيد دون عمرو|40 • إذا قال أعطوا ثلث مالي لقرابتي أو لأقربائي أو لذي رحمي|40 • إذا قال أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلى ، أو أقرب أقربائي|40 • إذا أوصى بثلث ماله لجماعة من أقربائه ، أو لجيرانه ، أو لأهل الذمة|41 • إذا أوصى لرجل بثلث ماله ، ثم أوصى لآخر بثلث ماله|42 • إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه|42 • إذا أوصى بطعام ثم طحنه ، أو بدقيق فعجنه ، أو بعجين فخبزه|42 • إذا أوصى بقفيز حنطة بعينها ثم خلطه بطعام مثله أو دونه أو أجود منه|43 • معنى العطايا المنجزة والمؤخرة|43 • أقسام المرض المخوف وغير المخوف|43 • إذا ضرب الحامل الطلق أيكون عطاؤها منجزة|46 • إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا دفعة واحدة أو دفعات|46 • إذا أعطى أجناسا مختلفة ، دفعة واحدة أو بدفعات وفيه ست مسائل :|47 • 1 - إذا قال لسالم : متى أعتقت غانما فأنت حر ثم أعتق غانما|47 • 2 - إذا قال لسالم : متى أعتقت غانما فأنت حر حين إعتاقي غانما|47 • 3 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حران ثم أعتقه|47 • 4 - إذا قال لسالم وفائق متى أعتقت غانما فأنتما حر ان حين إعتاقي غانما|47 • 5 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر ثم تزوج في مرضه|48 • 6 - إذا قال لسالم متى تزوجت فأنت حر حين تزويجي|48 • ( العطية المؤخرة ) إذا أوصى بعتق أو بمحاباة دفعة واحدة|48 • قال لاحد عبديه إن مت من مرضى هذا فأنت حر وللآخر إن مت فأنت حر|49 • إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته ، أو لذريته|49 • إذا أوصى بثلث ماله إلى مواليه أو لأولاد فلان|49 • إذا أوصى لرجل بعبد له ، وكان له مال غائب|49 • في ذكر الأوصياء * لا بد للموصي من صفات خمسة ، ومتى تعتبر ؟|51 • إذا تغير حال الموصي بالكبر أو المرض أو العمى|52 • فيمن يصح أن يوصى عليهم|52 • إذا أوصى إلى رجلين وتغير حال أحدهما أو حالهما معا|53 • إذا تشاح الوصيان وكانت الوصية إليهما مجتمعا ومنفردا|54 • لا يلي الأم بنفسها على أطفال زوجها إلا أن يوصى إليها|54 • امرأة لها أطفال فأوصت إلى رجل بالنظر في أموال أطفالها|55 • رجل أوصى بجارية لرجل فأتت بولد مملوك فهل هو للموصى له ؟|55 • المسألة بحالها مع أنه لم يكن للموصي مال غير الجارية|55 • رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف . وفيه صور وأبحاث|55 • رجل له جارية حبلى بمملوك فأعتق حملها في مرضه المخوف|56 • المسألة بحالها فأتت بولدين أو بثلاثة|56 • جارية له حبلى فقال متى أعتقت نصف حملك فأنت حرة ، ثم أعتق نصف حملها ففيه أبحاث وصور ومسئلتان|57 • إذا أوصى إلى غيره ، فهل للوصي أن يوصى إلى غيره أم لا فيه ثلاث مسائل|58 • فيما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى * يجب على الوصي أن يخرج من مال اليتيم ما يتعلق به إلا الفطرة|59 • حكم جناية اليتيم ، كيفية النفقة من ماله عليه|59 • إذا بلغ هذا الصغير مجنونا أو سفيها|60 • إذا قال أعطوا فلانا كذا وكذا فهي وصية بشيئين|60 • إذا قتلت أم الولد مولاها . أو المدبر قتل مولاه ، أينعتقان ؟|61 • إذا قتل من له الدين من له عليه الدين|61 • هل تقبل شهادة الوصي للموصي ؟|61 • إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته أو للمدبر|61 • إذا أوصى بثلث ماله فمتى يعتبر اخراج الثلث|62 • إذا أوصى ببناء مسجد أو سقاية ، أو ببناء كنيسة|62 • إذا أوصى ببناء رباط يسكن فيه المجتازون من أهل الذمة|62 • تصح الوصية للذمي إذا كانوا أقاربه ولا تصح لأهل الحرب منهم|63 • إذا أوصي إليه ، أو أوصي له ، فمتى يقبل أو يرد ؟|63 • إذا باع كر طعام قيمته اثنا عشر دينارا بكر شعير قيمته ستة دنانير|63 • إذا باع كر طعام جيد بكر طعام ردئ وذلك في مرضه المخوف|64 • إذا باع عبدا قيمته مائتان بمائة - وفيه صور وفروع|64 • إذا اشترى في مرضه المخوف عبدا قيمته مائة دينار بمائتي دينار|65 • إذا دبر عبدين في مرضه ثم مات|65 • إذا قال لاحد عبديه إن مت فأنت حر وللاخر : إن مت فأنت حر من فاضل ثلثي|65 • إذا أوصى لرجل بعبد بعينه ولاخر بمائة دينار فرد صاحب العبد|65 • إذا دبر عبدا له ومات وخرج نصفه مستحقا|66 • كتاب الفرائض والمواريث * في أن الميراث بالقرابة والرحم والنسب ، لا بالحلف والتبني|67 • بيان الآيات التي نزلت في المواريث|68 • في أن الإرث على ضربين : عام وخاص والخاص بنسب وسبب|69 • الوارث الذي يأخذ بالفرض . والذي يأخذ بالقرابة ، والذي يأخذ بحق الولاء|69 • إذا لم يخلف أحدا فميراثه للامام|70 • سهام المواريث وما يجتمع منها وما لا يجتمع سهام المواريث ستة وبيان صاحب السهام|71 • من يتقرب بالأب هم الاخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة|75 • في أن أقوى القرابة الولد للصلب ثم ولد الولد ، ثم الأب|75 • ولد الاخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الجد|77 • الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم|77 • إذا اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم مع تساويهم في الدرج|77 • إذا بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الذي هو أقرب إلا في ابن عم للأب والأم مع عم الأب|77 • فيما يمنع من الميراث * الكفر والرق والقتل يمنع الميراث|79 • إذا مات مسلم وله أولاد بعضهم مأسورون|79 • المملوك لا يرث ، فان أعتق قبل قسمة المال ورث|79 • المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط كالقن|80 • فصل في ذكر الحجب * الحجب مطلق ومقيد وبيانهما|81 • المملوك والكافر والقاتل لا يرثون ولا يحجبون|81 • أولاد الأم يسقطون مع ثلاثة ويسقطون بالأبوين ولا يسقطون مع الجد|81 • الاخوة والأخوات للأب والأم بمن يسقطون ؟|81 • إذا خلف أباه وجدتيه : أم أبيه وأم أمه .|81 • النصف والربع والثمن غير معول ، والنصف معولا ، وسائر مسائل القول|82 • للأم سبعة أحوال : ولها السدس أو الثلث|83 • للبنتين فصاعدا الثلثان|83 • لا يرث مع الولد أحد من ولد الولد عندنا|83 • إذا خلف بنتا وبنت ابن وعصبة|83 • زوج وأبوان وبنت وبنت ابن ، والمسألة تعول عندهم|83 • أولاد الصلب المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين|84 • ولد الولد يقوم مقام الولد ، وكيفية ذلك عندنا وعندهم|84 • ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض ، وإذا كان معهن أخ لهن|84 • ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع كل واحدة عمة وعمتها|84 • لا تحجب الأم إلا الولد وولد الولد ، والاخوة|85 • الاخوة والأخوات للأب والأم يقومون مقام الولد ؟|85 • لا يرث مع الأخ والأخت من قبل الأب والأم أحد من أولاد الأب خاصة|85 • الاخوة والأخوات من قبل الأب يقومون مقام الاخوة والأخوات من قبلهما|86 • المسألة المشتركة : زوج وأم وإخوة لام واخوة لأب وأم|86 • الأب له ثلاثة أحوال : يأخذ بالرحم ، وبالتعصيب ، وبهما|86 • فصل في ميراث الجدات * ترتيب الجدات على درجات|88 • أم الأم ترث وإن علون ، وأم أم الأب ترث وإن علون|88 • أم أم أم هي أم أب أب وصورتها|88 • بيان تنزيل الجدات وبيان تساوي الجدتين في كل درجة|89 • الجدة البعدى تسقط بالجدة القربى إذا كن من جهة|90 • فصل في ذكر العصبة * معنى التعصيب وكيفية الميراث على القول به|91 • العصبات تتفرع من نفسين من ابن وأب وأول العصبات عصية الولد *|91 • ابن الابن وإن نزل يقوم مقام الابن مع الأب وفيه صور|91 • فصل في ذكر الولاء * الولاء يجرى مجرى النسب والمولى يرث إذا لم يكن معه أحد من ذوي الأنساب|93 • المولى له حالتان وبيان ذلك على مذهبنا ومذهب المخالفين|94 • كيفية التعصيب في ميراث المولى|94 • الاخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بهما لا يرثون الولاء المرأة إذا أعتقت فالولاء لها ، وترث بالولاء في موضعين|94 • المرأة إذا أعتقت فالولاء لها ، وترث بالولاء في موضعين|95 • إذا خلف المولى إخوة وأخوات من الأب والأم|95 • مولى مات وخلف ثلاث بنين ، مات أحد البنين وخلف ابنين ، مات الثاني وخلف ثلاث بنين مات الثالث وخلف خمس بنين ثم مات مولاه|95 • رجل زوج أمته من عبد ثم أعتقها فجاءت بولد فولاؤه لمن يكون ؟|95 • رجل زوج معتقته بمعتق غيره فجاءت بولد فنفى باللعان يكون الولاء لمن|95 • رجل زوج معتقته بمعتق غيره فولدت ولدين نفاهما باللعان فقتل أحدهما الاخر|95 • رجل زوج معتقته بعبد غيره فولدت ولدين فقتل أحد الولدين الاخر|95 • رجل زوج أمته بعبد فجاءت بولد فأعتقها سيدها مع ابنها|96 • رجل زوج أمته بعبد فاستولدها بولد ثم أحبلها ثم أعتقها سيدها|96 • عبد تزوج بأمه ثم طلقها بحيث بانت منه ثم أعتقت الأمة وأتت بولدها|96 • عبد تزوج بمعتقة فجاءت بولد ثم مات العبد وخلف جدا فأعتق الجد|97 • نظير المسألة في تبعية الولد لاسلام جده وأبوه حي|97 • حر تزوج بأمة فأعتقت ثم جاءت بولد لستة أشهر|98 • عبد تزوج بمعتقة رجل فأتت بولد ثم أعتق العبد ومات الولد|98 • عبد تزوج بمعتقة رجل وبحرة فجاءت المعتقة بولد ثم مات الولد|98 • امرأة اشترت عبدا فأعتقته ثم اشترى هذا المعتق عبدا وأعتقه|99 • امرأة اشترت أباها ، فاشترى أبوها عبدا وأعتقه ثم مات الأب|99 • بنتان اشترتا أباهما فاشترى الأب أباه ثم مات الأب|99 • بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب جدهما ، ثم مات الأب أو الجد|100 • بنتان اشترتا أباهما فاشترت أحدهما مع الأب أخا لها|100 • اشترت إحداهما الأب واشترت الأخرى مع الأب جدا لهما فمات الأب أو الجد|101 • بنتان اشترتا أباهما ، ثم مات الأب ، أو إحدى البنتين|101 • ثلاث أخوات إحداها مولاته ومولاة مولى مولاه والثانية أخت مولاته ، والثالثة مولاة مولي مولاه وفيه أبحاث|102 • ثلاث بنات إحداها بنت هي مولاتها ومولاة مولاتين ومولاة مولى مولاة البنت والثانية مولاتها ومولا مولاتها ، الثالثة هي بنت مولاتها ومولاة مولى مولاتها|104 • عبد تزوج بمعتقة رجل فاستولدها بنتين فاشترتا أباهما|104 • المسألة بحالها فاشترت إحداهما أباها|105 • رجل له ابنان فاشترى أحد الابنين مع الأب عبدا وأعتقاه|106 • عبد تزوج بمعتقة فاستولدها فاشترى الولد أباه|106 • المسألة بحالها فاشترى الولد عبدا فأعتقه واشترى هذا المعتق أبا معتقه وأعتقه|106 • أخ وأخت اشتريا أباهما فاشترى الأب عبدا فأعتقه|107 • لا يستحق أحد على غيره من المناسبين له شيئا من الولاء ولا يرث به|108 • الولاء التي تضمن الجريرة|108 • فصل في ميراث الأجداد * الجد بمنزلة الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل :|109 • عمود الأجداد وإن علا مثل الأولاد وإن سفل|109 • بنت وأخت وجد . المسألة الأكدرية|110 • زوج وأم وجد وأخ . زوج وأم وبنت وأخت وجد|110 • زوج وأم وأختان وجد . أخ لأب وأم وأخوات لأب|110 • فروع أخرى في مقاسمة الجد مع الأخوات|110 • فصل في حكم المرتد * المرتد إذا ارتد وقتل أو مات فماله عندنا لمن تقرب إليه إن المسلمين|112 • ميراث المرتد للامام إذا لم يكن له وارث وقيل إنه فيئ|112 • كل مال يؤخذ من المشركين فعلى ثلاثة أضرب|112 • مسألة المشتركة أو الحمارية|113 • فصل في ميراث ولد الملاعنة * نسب ولد الملاعنة ثابت مع أمه فقط|113 • ولد الزنا لا يرث ولا يورث وماله للامام ، وقيل ميراثه مثل ولد الملاعنة|113 • ميراث الخنثى * الاعتبار عند إيراث الخناثى بالمبال ثم القرعة|114 • إذا اجتمع خنثى مع ولد بيقين ، أو اجتمع مع خنثى مثلها|115 • إذا خلف مع الخنثى أبوين|116 • متى حصل في الفريضة زوج أو زوجة وأبوان أو أحدهما مع خنثى أو خناثى|116 • متي كان مع الأبوين إخوة وأخوات خناثى لا يحجب الأم إلا بأربعة|117 • متى ولد مولود له رأسان على حقو واحد وبدنان|117 • في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم * إذا لم يعلم تقدم موت أحد المهدومين عليهم ورث بعضهم من بعض|118 • متى كانا أخوان معتقان فماتا وليس لأحدهما مال|119 • إذا كان لأحدهما وارت والاخر لا وارث له|119 • إذا كان أحدهما يرث صاحبه والاخر لا يرثه|119 • فصل في ميراث المجوس * لأصحابنا في ميراث المجوس ثلاثة مذاهب|120 • المجوسي يورث بجميع قراباته ما لم يسقط بعضها بعضا|120 • مجوسي تزوج بنته فاستولدها وجاءت ببنت ثم مات|120 • مجوسي تزوج بنتا له فأولدها فجاءت بولدين ذكر وأنثى|121 • مجوسي تزوج بأمه ثم ماتت ، أو أولدها بنتا ومات|121 • مجوسي تزوج بأمه وأولدها بنتين ثم تزوج بإحداهما واستولدها بنتا وابنا ثم مات المجوسي|122 • ميراث الحمل والأسير والمفقود والحميل * إذا خرج الحمل واستهل أو خرج وفيه حياة مستقرة ولم يستهل فإنه يرث|124 • من ضرب امرأة فألقت جنينا فعليه ديته|125 • معنى الحميل والموارثة بينهم|125 • إذا طلق المريض امرأته ومات من مرضه ذلك|125 • إذا زوج الصبيين أبواهما ثم مات واحد منهما|125 • المرأة لا ترث من زوجها الأرضين والقرى والرباع|126 • الحبوة : وهي السيف والمصحف والخاتم وثياب الجلد للابن الأكبر|126 • فصل في المعايات * قالت امرأة إن ولدت ذكرا يرث وإن ولدت أنثى لم ترث|127 • قالت : إن ولدت أنثى ترث وإن ولدت ذكرا لا يرث|127 • عشرة من الرجال وسبع من النساء يرثون وستة لا يرثون بالاجماع|128 • ستة عشر اختلفوا في توريثهم ، وعندنا كلهم يرثون الأقرب فالأقرب|128 • فصل في ذكر جمل يعرف بها سهام الفرائض * بيان مخرج السهام|129 • إذا زاد من له أصل الفرائض على واحد ولم يخرج سهامهم على صحة|129 • إذا كان من بقي بعد الفرائض أكثر من واحد ولم تصح القسمة|129 • إذا بقي بعد الفرائض ما يجب رده على أرباب الفرائض ولم تصح القسمة|129 • المسألة بحالها ووجب الرد على بعضهم|130 • ذكر جمل من استخراج المناسخات * رجل مات وخلف أبوين وابنين ثم مات أحد الابنين وخلف ابنين|131 • المسألة بحالها ومات أحد الابنين وخلف ابنا وبنتا|131 • كتاب الوديعة * الوديعة أمانة جائزة بالكتاب والسنة|132 • إذا أراد المقيم أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن|132 • إذا أراد المسافر أن يرد الوديعة على من يردها حتى لا يضمن|133 • إذا أراد المودع السفر فدفن الوديعة|133 • إذا حيل بينه وبين المودع عند حضوره ولم يقدر على تسليمها|134 • إذا أودع وديعة بشرط أن تكون مضمونة|134 • من كانت عنده وديعة فأراد أن يودعها غيره مع حضوره|134 • إذا أودع وديعة فتعدى فيها ثم ردها إلى حرزها يضمن أو لا ؟|134 • إذا تعدى باخراج الوديعة ثم ردها : فيه ثلاث مسائل|135 • إذا أخرج الوديعة لمنفعة نفسه يضمن بنفس الاخراج|135 • إذا كان عنده وديعة في كيس أو شئ مشدود فحل الخيط أو قطعه|135 • إذا أودعه دراهم ودنانير في قفة أو ركوة|135 • إذا أودعها حيوانا ففيه ثلاث مسائل تتعلق بالانفاق عليها|136 • إذا حضرت المودع الوفاة يجب عليه أن يشهد على نفسه|139 • إذا أودعها في قرية فنقلها إلى قرية أخرى|139 • إذا أودع وديعة وأطلق ولم يقل احفظها في هذا الموضع|140 • المسألة بحالها وقال على أن تحفظها في هذا الموضع|140 • المسألة الثالثة إذا قال على أن لا تخرجها من هذا الموضع|140 • إذا أخرج الوديعة وقال أخرجتها للحريق أو النهب والغرق|141 • إذا ادعى وديعة وقال المودع : ما أودعتني وأنكر|141 • المسألة بحالها وادعى المودع بأنه قد ردها|141 • إذا أودع وديعة فقال المودع دفعتها إلى فلان بأمرك وأنكر المودع وفيه فروع مختلفة|142 • إذا كان الكيس للمودع - بالفتح - فقال احفظها في هذا الكيس|143 • المسألة بحالها وكان الكيس للمودع - بالكسر -|143 • إذا أودع صندوقا وشرط وقال لا ترقد عليه فنام عليه|144 • إذا أنكر المودع فأقام المودع البينة أنه أودعه فقال صدقت البينة كنت أودعتني لكن تلفت منى قبل ذلك أيسمع دعواه|144 • إذا أودع وديعة فقال اجعلها في كمك فجعلها في يده|145 • إذا أودع وديعة في السوق فقال اتركها في بيتك يلزمه أن يحملها في الحال|145 • ما يتلف في يد الصبي على ثلاثة أضرب وهكذا العبد|145 • صبي أودع وديعة عند رجل يلزمه الضمان|146 • رجل مات ووجد في روزنامجة مكتوب " لفلان عندي كذا وكذا "|147 • إذا أقر وقال لفلان عندي وديعة ، أوله على شئ وفيه صور|147 • إذا أودعه دراهم ودنانير فأنفقها ورد مكانهما غيرها|148 • إذا أمره أن يكرى دابته لحمل شئ معين فخالفه|148 • إذا ادعى رجلان وديعة وقال المودع هي لأحدكما وفيه صور|149 • كذلك إذا ادعى رجل أن هذا الذي باعه لزيد وصدقه المشترى|149 • كتاب النكاح * الندب إلى التزويج بالكتاب والسنة|152 • خصائص النبي صلى الله عليه وآله|152 • ما يختص به النبي صلى الله عليه وآله من النكاح وعشرة النساء وغير ذلك|155 • لا يحل للأجنبي أن ينظر إلى أجنبية إلا لضرورة|160 • ذكر أولياء المرأة والمماليك * هل يجوز النكاح بلا ولى أو لا ؟ ومن هي تنكح نفسه بلا ولى|162 • إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم بمحضر من كافرين|163 • إذا ترافع رجل وامرأة إلى الحاكم فأقرا أنهما زوجان بولي وشاهدين|164 • الأب والجد مع وجود الأب وإن علا يجوز له الاجبار على النكاح|164 • ترتيب النساء على الأولياء وترتيب الأولياء على النساء|165 • حكم المحجور عليه لسفه إذا كان به حاجة إلى النكاح|165 • نكاح المجنون والعبد القن والمكاتب وحكم نفقة زوجته|166 • فيما إذا تزوج العبد باذن سيده وفيه فروع|167 • يصح للمولى تزويج أمته بالاجبار والمهر له وفيه أبحاث|169 • حكم المدبرة والمعتقة بعضها والمكاتبة وأم الولد|170 • إذا كان له أمتان أختان فوطئ أحدهما|170 • إذا تزوج العبد باذن سيده حرة وأمهرها ألفا وفيه فروع|170 • إذا باع السيد عبده من زوجته بألف بطل النكاح وفيه أبحاث|171 • إذا باع عبد من زوجته بعين الألف التي ضمنها لها وهو مهرها|173 • إذا تزوج العبد باذن سيده كيف يخدم سيده ليلا ونهارا|173 • إذا زوج أمته فعليه أن يرسلها إلى زوجها ليلا|174 • إذا قال لامته أعتقك على أن أتزوج بك وعتقك مهرك|174 • إذا قال لها : أعتقتك على أن أتزوج بك ولم يقل عتقك صداقك|175 • إذا قالت لمملوكها : أعتقك على أن تتزوج بي|175 • إذا قال رجل لآخر أعتق عبدك على أن أزوجك بنتي فأعتق|176 • ترتيب الأقرباء من حيث الولاية ، على مذهب المخالفين|176 • الأمة إذا كان لها سيد أو سادة فأولياؤها سادتها|177 • متى دعت المرأة أولياءها إلى كفو كان عليهم الإجابة وإلا أجبرهم السلطان|178 • وعندنا المرأة ولية نفسها ، والمستحب لها الرد إلى واحد منهم|178 • الكفاءة المعتبرة بين الزوجين وما يعتبر فيها|178 • الوكالة في النكاح جائزة بلا خلاف ، فكيف التوكيل|180 • إذا كان لها وليان في درجة وأذنت لكل واحد منهما في إنكاحها وفيه فروع|181 • إذا زوج أخته ثم مات الزوج واختلفت هي ووارث زوجها|183 • إذا أراد الرجل أن يزوج ابنه|184 • حكم العنين مع المجنون فيه مسألتان|184 • للرجل أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو لا ؟|186 • إذا كانت بنته معيبة فزوجها ممن به عيب ، وهكذا إنكاح ولده الصغير|187 • إذا كان للحرة أمة جاز لها تزويج أمتها أو لا ؟|187 • أذن لعبده فاشترى أمة للتجارة ثم ركبه دين يحيط بما في يديه أيوطئ سيده الجارية|187 • إذا كان للعبد بنت أو أخت أيملك إنكاحها بالولاية ؟|188 • إذا تزوج العبد حرة على أنه حر فبان أنه عبد وبالعكس|188 • إذا تزوج امرأة على أنها مسلمة فكانت كتابية|191 • فصل فيما ينعقد به النكاح * لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميزة|192 • إذا قال زوجتك حمل هذه الجارية أو حمل هذه المرأة|193 • إذا قال الرجل للولي زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم .|193 • حكم التزويج بالفارسية إذا كانا عاجزين عن العربية|194 • عقد النكاح لا يدخله خيار المجلس ولا خيار الشرط ولا خيار الثلاث|194 • خطبة النكاح وكيفيتها وما يجزئ منها|195 • فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز * إذا تزوج رجل امرأة حرمت عليه أمها وأمهات أمها وأختها و . . .|196 • إذا قتلت المرأة نفسها أو قتلها الزوج فما حكم مهرها|196 • إذا باع أمته المزوجة وكان مهرها مفوضة|197 • لا يجوز للوالد أن يطأ جارية ولده وفيه أبحاث وفروع|198 • هل يجوز للوالد أن يتزوج بأمة ولده والولد يتزوج بأمة والده ؟|199 • إذا كان له والد هل يجب على ولده نفقته وإعفافه ؟|200 • إذا أعطى والده مالا وقال تزوج به وعلى الكفاية ، أو أباح له جاريته|201 • إذا وطئ الابن جارية الأب فأحبلها|201 • يجوز للعبد القن والمدبر والمعتق بصفة والمعتق نصفه أن يملك جارية ؟|202 • الزنا ينشر تحريم المصاهرة مثل الوطي بالعقد ولا تكون عليها عدة|202 • أربعة عشر امرأة يحرم نكاحها بعضها جمعا وبعضها أعيانا يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها|203 • الوطئ بملك اليمين كالنكاح بالعقد ينشر الحرمة|206 • يجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها|207 • يجوز له أن يتزوج بأخت أخيه وإن كانت من رضاع|207 • الوطئ على ثلاثة أضرب : مباح ومحظور بلا شبهة ، ووطي شبهة|208 • إذا ثبت بالوطي تحريم المصاهرة ثبت به حرمة المحرم|208 • نكاح المشركات والكتابيات وشرائطه|209 • إذا ارتد أحد الزوجين ، أو كانا وثنيين فأسلم أحدهما|212 • إذا كانت تحته يهودية أو نصرانية فانتقلت إلى دين غير دينها|212 • يجوز نكاح الإماء المسلمات بشرطين|214 • إذا جمع في عقد واحد بين حرة وأمة بطل نكاح الأمة وأما نكاح الحرة . . .|214 • إذا تزوج أمة نكاحا صحيحا ثم تزوج حرة من غير رضاها|215 • كل جنس يحل نكاح حرائرهم يحل وطئ إمائهم بملك اليمين|216 • في التعريض بنكاح المعتدات * المعتدات على ثلاثة أضرب ولا يحل التعريض بالرجعيات منهن|217 • يجوز التعريض للمطلقات الثلاث واختلف في المختلعات والمنفسخ نكاحهن|217 • كيفية خطبة النساء وما يجوز من التصريح والتعريض|218 • في تزويج المشركين * إذا تزوج المشرك بأكثر مما يحل ثم أسلم وهن عنده|220 • إذا كان الزوجان كتابيين فأسلم أحدهما وفيه فروع|220 • إذا تزوج أما وبنتها حال الشرك ثم أسلم وفيه فروع|221 • إذا كان المشرك له أمتان أم وبنتها فأسلم وأسلمن معه|221 • إذا نكح امرأة وخالتها أو امرأة وعمتها ثم أسلم|222 • إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء وهو موسر فأسلمن|222 • إذا أسلم وتحته أربع زوجات إماء فأسلمت واحدة وتأخر البواقي|223 • إذا تزوج العبد في حال الشرك ستا : أمتين وكتابيتين ووثنيتين|226 • إذا تزوج العبد أربع إماء في الشرك ففيه مسألتان|227 • إذا أسلم العبد وتحته أربع زوجات إماء فأعتقن|227 • إذا أسلم الحر وتحته خمس حرائر فأسلمن واحدة بعد واحدة|229 • حر تزوج ثماني حرائر في الشرك ثم أسلم وأسلم معه أربع|229 • أسلم الرجل وتحته زوجات حرائر فقال : كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها|230 • أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه اختار منهن أربعا وإلا أجبره السلطان|231 • هكذا القول فيمن له أربع زوجات وطلق واحدة لا بعينها وفيه فروع|232 • إذا تزوج المشرك وثنية أو مجوسية ثم أسلم بعد الدخول بها|233 • أسلمت الوثنية وأقام زوجها على الشرك فتزوج أختها في عدتها|234 • تزوج المشرك حرة فأسلمت الزوجة بعد الدخول بها أو قبلها|234 • إذا كان تحته مجوسية أو وثنية ففيه ثلاث مسائل|235 • إن تعاقدا النكاح في الشرك متعة أو بخيار الشرط أو في العدة ثم أسلما|236 • أسلم وعنده ثماني نسوة فطلق واحدة أو ظاهر منها أو آلى أو قذفها|237 • إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال|238 • أنكحة المشركين صحيحة ، وإذا أسلموا أقروا على ما يجوز في شرعنا|238 • إذا ترافع مشركان أو ذميان إلى حاكم المسلمين|239 • فيما يستباح من الوطئ وكيفيته مباشرة الحائض على ثلاثة أضرب مباح ومحرم ومختلف فيه|242 • الاستمناء باليد محرم إجماعا وفاعله ملعون|242 • يكره إتيان النساء في أحشاشهن وهل هو محظور ؟|243 • في نكاح الشغار * في نكاح الشغار ثلاث مسائل|244 • إذا قال زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك|245 • في نكاح المتعة وتحليل الجارية * نكاح المتعة عندنا صحيح مباح وهي العقد عليها مدة معلومة بمهر معلوم|246 • التحليل تمليك منفعة مع بقاء الأصل أو هو عقد|246 • في النكاح الذي يحلل المرأة للزوج الأول * إذا تزوج امرأة ليبيحها للزوج الأول ففيه ثلاث مسائل|247 • في العيوب التي توجب الرد في النكاح * الجب والعنة يخص الرجال ، والرتق والقرن يخص النساء وهكذا الافضاء والعمى عندنا ومثلهما الجنون والجذام والبرص|249 • كل نكاح فسخ لعيب كان حين العقد موجودا حكمه حكم النكاح الفاسد|251 • تزوج بامرأة فطلقها قبل الدخول بها ثم ظهر بها عيب بعد الطلاق|252 • كل موضع يثبت فيه الخيار بالعيب لاحد الزوجين فهو على الفور|253 • إذا قالت أنا مسلمة فبانت كتابية ، أو قالت أنا كتابية فبانت مسلمة|254 • إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة|254 • المسألة بحالها فبانت أنها مكاتبة|256 • المسألة بحالها فأتت بولد ، فهو حر وعليه قيمته|256 • إذا باع الرجل أمته ولها زوج أو آجرها|257 • إذا كان له مائة وأمة قيمتها مائة فزوجها بمهر هو مائة ثم أوصى بعتقها|258 • إذا أعتقت تحت عبد ومضت مدة ثم ادعت الجهالة بالعتق|259 • إذا تزوج العبد امرأة يملك طلقتين إن كانت أمة وثلاثا إن كانت حرة|260 • فإذا أعتقها سيدها وهي في العدة كان لها الخيار وفيه فروع|260 • حكم العنين والمجبوب والخصى وأن العنين يؤجل سنة للمعالجة|262 • إذا أخبرها بأنه عنين فتزوجت به على ذلك|263 • إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها|264 • إذا أجلنا للعنين سنة فانقضت المدة واختارت المقام معه|265 • إذا اختلف العنين وزوجته فقال أصبتها وأنكرت|265 • معرفة الخنثى بالمبال ولا اعتبار بميل طبعه|266 • إذا تزوج امرأة مع العلم بحاله فلا خيار لها وأما مع الجهل . . .|266 • يجوز النزع إذا كان عن مملوكة وأما الحرة . . .|266 • إذا دخل الغريب بلدا فتزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة|267 • في معنى الاحصان وشرائط تحققه|268 • في ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وآله|270 • كتاب الصداق * معنى الصداق والعلائق والمهر والأجرة والنحلة وأنها سواء|271 • يستحب أن لا يعرى النكاح عن ذكر المهر والنكاح صحيح|272 • الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم|272 • الصداق غير مقدر والسنة فيه خمسمائة درهم 273 - 272 يجوز أن يكون منافع الحر مهرا كالخدمة والخياطة|273 • إذا أصدقها تعليم سورة بعينها فأتت بغيرها وقالت لقني هذه|274 • أصدقها تعليم سورة فاختلفا فقال علمتك فأنكرت|274 • إن تزوج مشرك مشركة على أن يلقنها التوراة والإنجيل|275 • إذا أصدقها تعليم سورة معينة ثم طلقها|275 • إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق|276 • إذا أصدقها خياطة ثوب بعينه ففيه ثلاث مسائل|276 • إذا طلقها قبل الدخول بها بعد القبض كيف يأخذ نصف الصداق|277 • إذا أصدقها نخلا حائلا فطلقها قبل الدخول بها فيه سبع مسائل|279 • إذا أصدقها أرضا فحرثتها أو زرعتها أو غرستها ثم طلقها|280 • إذا كان الصدق جارية حاملا أو بهيمة فولدت|281 • إذا كان الصداق جارية حائلا فحملت بمملوك ثم طلقها|283 • إذا أصدقها جارية حاملا بمملوك ثم طلقها قبل الدخول بها|283 • إذا أصدقها دارا فاحترقت أو خالعها على صداق بعينه فتلف في يدها|285 • إذا أصدقها شيئا بعينه فارتدت قبل الدخول بها|285 • إذا أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده وفيه أبحاث|286 • إذا كان الصداق أمة ملكتها بالعقد وليس للزوج وطيها وإن وطئها . . .|287 • إذا أصدقها شقصا يجب فيه الشفعة ثم طلقها قبل الدخول بها|288 • أربع مسائل تذكر في موضع واحد : منها بيع ونكاح|288 • إذا قال زوجتك بنتي وبعتك عبدها هذا جميعا بألف|289 • إذا أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها قبل الدخول بها فيه ثلاث مسائل|290 • إذا أصدقها عبدا فبان مستحقا أو بان حرا|290 • إذا ادعت أنه نكحها يوم الخميس بعشرين ويوم الجمعة بثلاثين|291 • إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد بألف|291 • إذا زوج ولده الصغير امرأة وأصدقها صداقا|292 • إذا تزوج المولى عليه بغير إذن وليه|293 • فصل في التفويض * المفوضة على ضربين : مفوضة المهر ومفوضة البضع|294 • إذا حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولها المطالبة بالفرض|295 • مفوضة البضع لا تملك بالعقد مهرا وانما تملك أن تملك|296 • الفرض فرضان : فرض الحاكم وفرض الزوجين واما فرض الأجنبي . . .|296 • مفوضة المهر هي أن يعقد النكاح ويذكر المهر ولا يذكر مبلغه|297 • إذا أجبرها وليها فزوجها مفوضة لم يجب عليه ضمان المهر|298 • فصل في اعتبار مهر المثل * مهر المثل يعتبر بنسائها من الأم والأخت وبمن هي في سنها|299 • إذا حكم لها بمهر المثل كان حالا ولم يكن عليه التأخير إلى أجل|299 • الأولى أن يتزوج الرجل من غير عشيرته وأقاربه|299 • فصل في اختلاف الزوجين * إذا اختلف الزوجان فقال تزوجتك بألف وقالت بألفين|300 • إذا اختلف الزوجان فقال أقبضتك المهر وقالت ما قبضته|301 • إذا اختلفا فقالت أعطيتني هدية أو هبة فقال : بل مهرا|302 • إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا أو على أن يعطى أباها ألفا|303 • الشروط السائغة في العقد والتفريع عليها|303 • إذا تزوج امرأة وضمن لها أبوه نفقته عليها سنين|305 • من هو بيده عقدة النكاح وما هو الذي يعفوه بعد الطلاق|305 • ليس لولي الصغير والسفيه أن يطلق زوجته بعوض ولا بعوض|305 • إذا طلق الرشيد زوجته قبل الدخول بها واختار أحدهما أن يعفو|306 • إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول وفيه فروع|308 • إذا أصدقها عبدين فوهبت له أحدهما ثم طلقها قبل الدخول|309 • إذا تزوج الرجل امرأة بمهر معلوم ملكته ثم خالعها بعد بعوض وبذلته له|310 • فروع في الابراء عن المهر وأنه كيف يكون|311 • إذا تزوج امرأة بصداق فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبضه|313 • إذا تزوج امرأة بصداق وأقبضها متى يجب عليها التسليم|314 • الصداق كالدين يجب في الذمة|315 • متى يجب تسليم الصداق ومتى تجب عليها تسليم نفسها|316 • إذا امتنعت الكبيرة من تسليم نفسها فهل لها النفقة|317 • إذا كانت المرأة نضوا قليلة اللحم متى يستمتع بها زوجها|317 • إذا وطئ زوجته فأفضاها أو أكره امرأة فأفضاها|318 • المطلقات على ثلاثة أضرب بعضها لا متعة لها وبعضها لها متعة|319 • إذا أصدقها خشبة فشقته أبوابا وتوابيت ثم طلقها قبل الدخول|320 • المسألة بحالها لكنه أصدقها ذهبا وفضة فصاغتها أواني قبل الدخول|320 • فصل في ذكر الوليمة والنثر * معنى وليمة العرس وأنها مستحبة ويستحب للمدعو إتيانها|322 • إذا كان في الدعوة مناكير وملاهي كشرب الخمر|322 • نثر السكر واللوز في الولائم وغير ذلك جائز ويجوز اختلاسها|323 • كتاب القسم * معنى القسم وأنه واجب على الأزواج بالكتاب والسنة|324 • هبة القسم جائزة فان رجعت عن هبتها ففيه ثلاث مسائل|325 • كيفية قسم النبي صلى الله عليه وآله وأن القسم لا يجب ابتداء وإنما يجب انتهاء|326 • القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا فلها نهار تلك الليلة|326 • القسم واجب حتى على العنين والمجبوب|328 • إذا كان للمجنون أربع زوجات كيف يفعل به|329 • إذا خرج الرجل من عند صاحبة الليل خوفا أو أخرجه السلطان|330 • القسم للحرائر ، والإماء لا قسم لهن|330 • إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة . . .|331 • إذا كان للرجل امرأتان وتزوج بأخرى فللجديدة حق التقديم|332 • إذا أراد أن يسافر بزوجاته جاز وإذا سافر ببعضها يختارها بالقرعة|333 • إذا زفت إليه زوجة جديدة وأراد أن يسافر كيف يفعل|334 • إذا سافر بواحدة سفر نقلة فهل يقضى للبواقي أم لا ؟|335 • إذا سافر بواحدة بالقرعة ثم زف إليه جديدة في السفر|336 • فصل في أحكام النشوز * معنى النشوز وفيه ثلاث مسائل|337 • أول ما يبدء بالناشزة الموعظة ثم الهجران في المضاجع ثم الضرب|337 • في الحكمين في الشقاق بين الزوجين * إذا كان النشوز من الزوج جاز للزوجة أن تدع بعض حقها|339 • إذا ثبت بينهما الشقاق يبعث الحكمان|339 • بعث الحكمين على التحكيم لا التوكيل وكيف يعمل الحكمان|339 • كتاب الخلع * معنى الخلع وأصله في الكتاب والسنة|342 • الخلع على ثلاثة أقسام : ضربان مباحان وضرب محظور|343 • الخلع بمجرده يقع ، أو لا بد من التلفظ بالطلاق ؟ أو هو فسح|344 • إذا قلنا إن الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق لا يلحقها طلاق آخر في العدة|345 • إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة|345 • مسألة الحيلة في الخلع بانحلال اليمين|346 • إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم وفيه فروع|347 • إذا قال خالعتك على ألف في ذمتك فقالت بل على ألف ضمنها لك فلان .|349 • إذا قال لها : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق وفيه صور|350 • إذا قال لها : متى أعطيتني ألفا فأنت طالق|351 • إذا كانت معه على طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها ثلاثا|352 • إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف|353 • إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث|354 • إذا خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين وفيه أبحاث 355 - 354 إذا قال لها طلقي نفسك بألف|356 • إذا خالعها بعبد معين ، أو بعبد موصوف في الذمة|357 • إذا قال أنت طالق وعليك ألف|358 • إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان هرويا|359 • إذا خالعها على ثوب بعينه مروي فبان كتانا|360 • إذا قال لها أبو امرأته طلقها وأنت برئ من صداقها|360 • إذا قال لها أنت طالق بألف إذا جاء رأس الشهر|361 • إذا خالعها على حمل جارية أو على ما في بطن هذه الجارية|362 • قالتا له : طلقنا بألف فطلق إحداهما ولم يطلق الأخرى|363 • إذا قالتا : طلقنا بألف فطلقهما على الفور بعد أن ارتدتا|364 • إذا قال لهما : أنتما طالقتان إن شئتما بألف أو على ألف|364 • المسألة بحالها وكانت أحدهما رشيدة والآخر محجورا عليها لسفه|365 • رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني وضرتي بألف|365 • إذا اختلعت الأمة أو المكاتبة نفسها بعوض إلى من تدفع العوض ؟|366 • إذا وكلته في الخلع فله صورتان إما أن تقدر البدل أو لا تقدر|368 • الخلع في المرض جائز لأنه عقد معاوضة ، وفيه فروع|369 • إذا اختلعت المريضة نفسها بعبد قيمته مائتان ومهر مثلها مائة|370 • خلع المشركين جائز ، وإن كان البذل فاسدا كالخمر والخنزير|371 • إذا كانت له زوجتان فقالت إحداهما طلقني بألف وضرتي|371 • إذا قالت طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا|372 • إذا قال طلقتك بألف جوابا لما طلبت منى فأنكرت|372 • الفرق بين الخلع والمبارات|373 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .