[ 373 ] الآخر بألفين لم يثبت بها خلع، لأن الشهادة لم يتفق على عقد واحد، فلهذا لم يحكم بشهادتهما. * * * فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة، فلم يختلفوا في أن المباراة لا يقع إلا بلفظ الطلاق، واختلفوا في الخلع، فقال المحصلون منهم فيه مثل ذلك، وقال قوم منهم يقع بلفظ الخلع، وفرقوا بين حكميهما بأن قالوا الخلع لا يكون إلا بكراهة من جهتها، ويجوز أن يأخذ منها مهر مثلها وزيادة، كيف ما اتفقا، والمباراة يكون الكراهة منهما، ويجوز أن يأخذ منها دون المهر فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز ولم أجد أحدا من الفقهاء فرق بين الأمرين. تم كتاب الخلع ويليه في المجلد الخامس كتاب الطلاق.