[ 13 ] كان موجودا حال الوصية وإن أتت به لأكثر من هذه المدة فإنه لا يلحق النسب فلا تثبت الوصية، لأنا تبينا أنه حدث بعد الوصية. وأما إن كان مقيدا فقال أوصيت لحمل هذه الجارية وهو من فلان، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر ولحقه النسب فإنه تصح الوصية، لأنا تبينا أنه كان مخلوقا موجودا حال الوصية لأن أقل الحمل ستة أشهر وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر فالحكم على ما مضى في المسئلة الأولى: فإن كان لها زوج فلا تصح له الوصية، لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الوصية وإن لم يكن لها زوج نظرت فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر فإنه يلحق النسب، و تثبت له الوصية، وإن أتت به لأكثر من ذلك فإنه لا يلحق النسب، ولا تصح الوصية. فإن أوصى لحمل جارية وقال هو ابن فلان فأتت به ونفاه زوجها باللعان صحت الوصية، لأنه ليس فيه أكثر من انقطاع النسب بين الولد ووالده فأما من الأجنبي فلا وقال قوم هذا خطاء، لأنه إذا نفي الولد باللعان، تبينا أنه ليس مخلوقا من مائه فإذا لم يكن مخلوقا من مائه، لم يكن موجودا حال الوصية، فلا تصح الوصية و هذا قريب. إذا أوصى لذكر كان ما أوصى به له وكذلك إذا أوصى لأنثى وإن أوصى لذكر وأنثى كان بينهما بالسوية بلا خلاف، وإذا أوصى لحمل جارية فقال إن كان في بطنها ذكر فله ديناران، وإن كان أنثى فلها دينار، فإن خرج ذكر كان له ديناران، وإن خرج أنثى كان لها دينار، وإن خرج ذكر وأنثى كان لهما ثلاثة دنانير. وإن أوصى فقال إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار، فإن أتت بذكر فله ديناران، وإن أتت بأنثى فلها دينار، وإن أتت بهما فلا شئ لهما. والفرق بين هذه وبين الأولى حيث قال: إن كان في بطنها ذكر فله ديناران وإن كان أنثى فلها دينار، وقد كان ذكر وأنثى وليس كذلك هيهنا لأنه قال إن كان الذي في بطنها ذكرا فله ديناران [ وإن كان أنثى فلها دينار ]: أراد إن كان كل الذي في بطنها ________________________________________