[ 12 ] إذا قال أوصيت لك بثلث مالي إن لم يقدم زيد، فإن قدم زيد، فقد أوصيت له فإن مات هذا الموصي قبل قدوم زيد صحت الوصية للحاضر، وإن لم يمت حتى يقدم زيد فالوصية لزيد. رجل له ابن وبنت فقال: قد أوصيت له بمثل نصيب ابني، فإن أجاز الورثة صحت لكن هذا أكثر من الثلث، لأن المسئلة من ثلاثة للابن سهمان، وللبنت سهم، وللموصى له سهمان يصير من خمسة، فإن لم تجز الورثة فله سهم من ثلاثة فيبقى سهمان على ثلاثة لا تصح فيضرب ثلاثة في ثلاثة تصير تسعة، يكون للموصى له ثلاثة و للبنت سهمان وللابن أربعة. فإن أجاز الابن ولم تجز البنت، فالمسئلة من تسعة للموصى له ثلاثة وللبنت سهمان يبقى أربعة يحتاج أن ينقص من نصيب الابن القدر الذي أجازه والابن هيهنا يستحق خمسين، فما زاد على خمسين لا يمكن قسمته من هذا، لكن يضرب خمسة في تسعة، يكون خمسة وأربعين للموصى له ثلثه خمسة عشر، وللبنت عشر يبقى عشرون، للابن منها خمسان ثمانية عشر يبقى سهمان، يضاف إلى نصيب الموصى له فيحصل له سبعة عشر، الجميع خمسة وأربعون. تجوز الوصية للحمل والوصية به إذا كان مخلوقا حال الوصية، وخرج حيا، ومتى خرج ميتا لم تصح الوصية، ومتى خرج حيا فلا تخلو الوصية أن تكون مطلقة أو مقيدة، فالمطلقة إذا أوصى فقال أوصيت لحمل هذه الجارية والمقيدة إذا قال: أوصيت لحمل هذه الجارية من فلان يعني وهو ابن فلان. فإن أطلق نظرت فإن أتت به لأقل من ستة أشهر فإنه تصح له الوصية، لأنا تبينا أنه كان موجودا حال الوصية، وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر، فلا يخلو إما أن يكون لها زوج، أو تكون خالية من زوج، فإن كان لها زوج أولها سيد، فلا تصح له الوصية، لأنه يحتمل أن يكون حدث بعد الوصية، وإن لم يكن لها زوج مثل أن يكون طلقها زوجها أو مات عنها، فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر عندنا وعند بعضهم أربع سنين، ألحق النسب، فإذا ألحق النسب ثبتت له الوصية، لأنا تبينا أنه ________________________________________