[ 10 ] أنه لو برئ فقد لزم ونفذ، ولا يكون له الرجوع، وإن كان تعلق به خيار الورثة من المنع وغيره، فإذا أجازت الورثة فإنهم أجازوا وصيته عن عقد تقدم. وذلك كرجل اشترى عبدا وظهر به عيب كان له الخيار بالرد، فإن أمسكه و اختاره معيبا فإن أحدا لا يقول هذا استيناف عقد، وإنما يكون إمساكه عن عقد متقدم، فكذلك هيهنا. فإذا ثبت أنه إجازة فإذا أجازوا فقد لزم، وليس لهم الرجوع، لأنهم أسقطوا حقوقهم بالإجازة كالشفعة، ولا يفتقر إلى القبض، ومن قال إنه ابتداء هبة فللورثة الرجوع قبل القبض مثل الهبة وقال قوم لا بد من القبض، وقبضه قوله أبحت لك، ملكتك، وهبت لك ما أوصى فلان لك. رجل أعتق عبدا له لا مال له غيره في مرضه المخوف، نظرت فيه فإن لم تجزه الورثة بطل العتق في ثلثي العبد، وصح في الثلث، ويكون الولاء في الثلث له وينتقل إلى عصبته، فإن أجازت الورثة فمن قال إنه إجازة على فعل الموصي، قال ينعتق العبد ويكون ولاؤه لورثة الموصي الذكور دون الإناث، ومن قال ابتداء هبة، قال ولاء ثلث العبد للموصي، وللعصبة ولاء ثلثي العبد لورثته الذين أجازوا العتق. رجل أوصى لرجل بنصف ماله، فأجازت الورثة ذلك، ثم قالوا إنا علمنا أن ماله ثلاثة آلاف (1) وكنا نظنه ألفا وخمسمائة، وإنما أجزت خمسمائة والآن لا أجيزه، قال قوم يقال أسقط ذلك الذي تعلمه وتظنه، والباقي القول قولك إلا أن الموصى له، متى يقم البينة بأنه كان علمه فإنه حينئذ لا يقبل قوله، لأن البينة أقوى من دعواه. قال قوم وهذا على قول من قال: إن إجازة الورثة إجازة على فعل الموصي، فأما على القول الآخر لا يجئ، لأنه يحتاج إلى القبض، وإن لم يشاهده فالقبض لا يصح كالهبة، إذا ثبت هذا فإنه لا يصح في تلك الزيادة لأنه إسقاط حق فلم يتعلق ________________________________________ (1) كذا في المطبوعة، وفي نسخة: ثم قالوا إنا ظننا أن ماله ثلاثة آلاف ويكون نصفه ألفا وخمسمائة، وأنا أجزت خمسمائة، والآن لا أجيزه الخ. ________________________________________