[ 9 ] أجازت الورثة أعطي كل مسمى حقه بلا خلاف، وإن لم تجز الوصية قدم الأول فالأول عندنا فإن اشتبهوا استعملت القرعة. وقال المخالف يكون لكل واحد منهم نصف ما أوصى له به، بناء على ما مضى. تصرف المريض في ماله إذا كان منجزا لأصحابنا فيه روايتان أحدهما يكون من أصل المال والأخرى يكون من الثلث، وفيما زاد على الثلث لا يصح وهو مذهب من خالفنا وإذا لم يكن منجزا فلا خلاف أنه من الثلث. إذا كان ورثته أغنياء يستحب له أن يوصي بثلث ماله، ويستوفي الثلث، وإن كانوا فقراء فالأفضل أن يكون وصيته فيما أقل من الثلث، وأما تصرف الصحيح فما كان منجزا من البيع والهبة فإنه من رأس المال، وما كان من وصيته من الثلث بلا خلاف. وإذا أوصى زيادة على الثلث فإن أجازته الورثة جاز وإن لم تجزه مضى في الثلث وأبطل فيما زاد عليه، سواء كانت الوصية للأجنبي أو للوارث، والقريب الذي ليس بوارث. وقال بعضهم إن كانت للأجنبي فللورثة المنع مما زاد على الثلث، وإن أجازت صح لكن هل يكون هذا إجازة على فعل الموصي أو ابتداء هبة من الورثة؟ قيل فيه قولان أحدهما يكون إجازة على فعل الموصي، والآخر أنه يكون ابتداء هبة من الورثة. هذا إذا أوصى لأجنبي فإن أوصى لوارث بثلث ماله فللورثة أن يمنعوا من ذلك وإن أوصى بزيادة عليه فلهم أن يمنعوا المتعينين وإن إجازته الورثة يصح ذلك كما مضى، من أنه ابتداء هبة من الورثة أو إجازة والآخر عندهم الصحيح. وعلى ما قلناه إجماع الفرقة وظاهر القرآن قال الله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " (1) ونكتة هذا القول أن تصرف المريض صحيح في جميع ماله الذي يتصرف فيه ما كان منجزا وغير منجز، بدليل ________________________________________ (1) البقرة: 181. ________________________________________