• الفهرس ج3 • عنوان|صفحة • كتاب الاقرار * الدليل من الكتاب والسنة على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز|2 • الناس في الاقرار على ضربين : مكلف وغير مكلف|3 • في إقرار المحجور عليه|4 • فيما إذا أجمل في الاقرار ثم فسره ، وفروع في ذلك|4 • الاستثناء من الجمل و أقسامه في الاقرار|8 • الاستثناء من الاستثناء عند الاقرار|11 • إذا قال : له على كذا وكذا درهما أو كذا كذا درهما ، أو كذا درهم|13 • الاقرار بالدين في حال الصحةأو المرض|13 • إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يده|14 • إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم|15 • إذا قال غصبت هذه الدار من فلان ملكها لفلان|16 • إذا قال هذه الدار لفلان ، بل لفلان ، وغير ذلك من صور الاضراب|17 • إذا قال غصبت هذا العبد من أحدكما|17 • إذا قال - مرددا - هذا العبد أو هذه الجارية لفلان .|18 • لا يجوز إقرار العبد إلا باذن سيده ، وأقسام ذلك|18 • إذا قال لفلان عندي ألف درهم وديعة ودينا|19 • إذا قال : له في هذا العبد ألف درهم|20 • إذا قال : له في ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف درهم|21 • إذا قال : له في مالي أو له من مالي ألف درهم|21 • إذا قال : له عندي ألف درهم عارية|22 • إذا قال : لك على ألف درهم إن شئت ، لم يكن إقرارا|22 • إذا أقر بعبد في يده لزيد وصدقه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو|22 • إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوك له|23 • إذا شهدا على عبد بأنه أعتق ولم يقبل ، ثم اشتريا ذلك العبد|23 • إذا أقر بألف درهم نقص كان الوصف بمنزلة الاستثناء|24 • إذا قال له على ألف درهم زيف .|25 • إذا قال له على درهم في دينار|25 • إذا قال له على درهم ودرهم ، أو درهم ثم درهم ، أو درهم فوق درهم|26 • إذا قال لفلان على عشرة لا بل تسعة دراهم|27 • إذا أقر بما بين الدرهم والعشرة|27 • إذا قال لفلان على ألف درهم ثم فسره بالوديعة|28 • إذا أقر أنه لفلان على من مالي ألف ، كان تفسيرا بالهبة|28 • إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل آخر فاختلفا في البيع والتزويج|29 • إذا ادعي عليه مال وأجاب بأنى لا أقر ولا أنكر .|31 • إذا أقر لرجل بهبة داره وقبضه ، ثم ادعى أنه لم يقبض بعد|32 • إذا أقر له بهبة مال ثم اختلفا في القبض|33 • إذا قال لفلان على ألف درهم إذا جاء رأس الشهر ، أو قال إذا جاء رأس الشهر فله على ألف درهم ، والفرق بينهما|33 • إذا قال : بعتك هذا العبد واشتريته أنت وأعتقته .|33 • إذا قال له على ألف درهم ثم قال بعد سكوت من ثمن مبيع لم أقبضه|33 • إذا اختلف الشاهدان في أنه أقر بألف أو بألفين|34 • إذا أقر بكفالة أو بضمان بشرط الخيار|35 • الاقرار بالعجمية والعربية سواء|36 • إذا شهد عليه الشهود باقرار ولم يقولوا هو صحيح العقل|36 • إذا قال : تملكت هذه الدار من فلان|37 • إذا قال : كان لفلان على ألف درهم|37 • إذا ادعى رجل على صبي البلوغ وأنكر الصبي|37 • إذا أقر الصبي على نفسه بالبلوغ|37 • إذا أقر بمال لعبد صح إقراره لسيده|38 • الاقرار بالنسب وفيه فروع مختلفة|38 • فروع من مسائل الدور مما يؤدي اثباته إلى اشقاطه|41 • إذا دخلت امرأة دار الاسلام معها ولد فأقر رجل أنه ابنه|44 • إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه|45 • إذا كان لرجل أمة ولها ثلاثة أولاد فأقر بأن أحدهم ابنه|46 • إذا مات رجل وجاء آخر يدعى أنه وارثه|47 • كتاب العارية * معنى العارية وجوازها بالكتاب والسنة والاجماع|49 • العارية أمانة غير مضمونة إلا أن يشترط صاحبها|49 • إذا اختلف صاحب الدابة والراكب بين الإعارة والاكراء|50 • إذا قال صاحب الدابة غصبتنيها وقال الراكب بل أعرتنيها|52 • إذا أودعه شيئا فأخرجه من حرزه وانتفع به ثم رده .|53 • إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها|53 • يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع|53 • إذا أذن له للبناء أو الزرع أو الغراس فخالفه إلى غيره|53 • إذا أعار أرضا للزرع فزرع المستعير ثم رجع المعير قبل أن يدرك|56 • إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبتت فيا|56 • يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة|57 • في أنه لا يجوز إعارة العارية|57 • إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه ؟ وعكسه|57 • إذا استعار المغصوب من الغاصب بشرط الضمان|58 • كتاب الغصب * بيان تحريم الغصب بالأدلة الأربعة|59 • ضابطة الأموال المغصوبة بأنها مثلي أو قيمي ، أو حيوان|59 • إذا كان المغصوب من غير جنس الأثمان|60 • إذا كان المغصوب من جنس الأثمان|60 • إذا كان المغصوب من أواني الذهب والفضة|61 • إذا كان المغصوب حيوانا غير آدمي|62 • المغصوب من الآدميين إما حر أو عبد|62 • إذا جنى على ملك غيره بحيث يحيط أرشها بقيمة ذلك الملك|62 • إذا غصب جارية فزادت قيمته في يده بسمن أو صنعة أو زادت ثم نقصت|63 • إذا غصب جارية سمينة فهزلت وزادت قيمتها|64 • إذا غصب عبدا فخصاه فزادت القيمة|64 • كل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها تضمن بالغصب|64 • إذا غصب جارية فوطئها . . . وأحبلها ، فروع في ذلك|65 • إذا غصب جارية وباعها فوطئها المشترى|68 • إذا غضب ثوبا ضمن منافعها نقص أولم ينقص|69 • إذا غصب ثوبا فباعه فما هو ضمان المشترى والغاصب ؟|71 • إذا غصب ثوبا فزادت قيمته لزيادة السوق|72 • إن غصب ثوبا فشقه بنصفين وتلف أحدهما|72 • إذا غصب دابة أو دارا ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة|72 • إذا أكره امرأة على الوطئ|73 • يصح غصب العقار ويضمن بالغصب|73 • إذا غصب أرضا وحفر فيها بئرا|73 • إذا غصب دارا فجصصها وزوقها|74 • إذا غصب أرضا ونقل ترابها|74 • إذا غصب جارية فهلكت في يده فاختلفا في القيمة|75 • إذا غصب منه مالا بمصر فلقيه بمكة وطالبه به وهكذا إذا اقترض منه|76 • إذا غصب ثوبا فصبغه أو غزلا فنسجه أو ترابا فضربه لبنا وفيه ست مسائل|77 • إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر|79 • إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده|81 • إذا غصب صاعين زيتا أو عصيرا فأغلاهما|81 • إذا غصب دقيقا فخلطه بدقيق من عنده|82 • إذا غصب طعاما فعفن عنده وهكذا كل عين غصبت فنقصت|82 • إذا غصب ثوبا وزعفرانا فصبغه به أو غصب سمنا وعسلا ودقيقا فعصده|83 • إذا غصب الرجل شيئا لم يملكه ولو غيره عن صفته|83 • إذا غصب خشبة فشقها ألواحا أو غصب نقرة وضربها دراهم|83 • إذا غصب شاة واستدعى قصابا فذبحها له|85 • إذا غصب طعاما واستدعى من يأكله|85 • إذا غصب ثوبا فباعه فنقص ، أو نقص في يده ثم باعه|85 • إذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينته|86 • إذا غصب خيطا فخاط به شيئا|87 • إذا غصب طعاما فأطعمه رجلا ، أو أطعمه مالكه|88 • إذا فتح قفصا على طائر أو حل دابة معقولة وهيجهما|89 • إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها|89 • إذا ادعى دارا في يديه لا بد أن يعينها فان أنكر المدعى عليه . . .|91 • إذا أقر لرجل بدار كلف التعيين|91 • إذا أكلت بهيمته مال غيره|92 • إن باع بهيمة فأكلت ثمنها|93 • إذا أدخلت شاة رأسها في قدر الباقلاني ولم يمكن اخراجه|93 • إذا دخل فصيل في دار انسان وكبر حتى احتيج لاخراجه إلى هدم الباب|94 • إذا حصل في محبرته دينار لغيره|94 • إذا غصب من رجل فرد خف فهلك في يده|95 • إذا غصب عبدا فأبق أو فرسا فشرد أو بعيرا فند أو ثوبا فسرق|95 • إذا غصب شاة فأنزى عليها فحل نفسه|96 • إذا باع عبدا فادعى مدع أن هذا العبد غصبته مني ، وفيه فروع|96 • إذا غصب عبدا فجنى أو جني عليه|98 • إذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه أو غصب شجرة فأثمرت|99 • إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف|100 • إذا غصب دارا وباعها ثم ملكها الغاصب بميراث أو هبة|100 • إذا غصب ثوبا وأتلفه ثم اختلفا في قيمته|101 • إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكة|101 • إذا غصب دارا وباعها فنقضها المشترى ثم بناها ثانيا|101 • إذا غصب أمة فباعها وأحبلها المشترى|102 • إذا أرسل في ملكه ماء فسال إلى ملك غيره فأفسده|102 • إذا غصب ما لا يبقى كالفواكه|103 • إذا كان الغصب مما يجرى فيه الربا|104 • إذا غصب جارية تساوى مائة فسمنت فبلغت ألفا|104 • إن غصب عبدا فرده أعور فاختلف الغاصب و السيد|104 • إذا عصب ما له مثل كالادهان فجنى عليه جناية|105 • إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فأحضنها الدجاجة|105 • كتاب الشفعة * معنى الشفعة و ثبوتها بالسنة|106 • الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب|106 • تثبت الشفعة بالاشتراك في الطريق أيضا|107 • إن الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي استقر العقد عليه|107 • المطالبة بالشفعة على الفور ، و لكنها بحسب العرف و العادة و فيه صور|108 • إذا كان الشفيع غائبا لم تبطل شفعته بالغيبة|109 • إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه العقد|110 • إذا كان الشراء بثمن له مثل كالحبوب|110 • إذا وجبت الشفعة ولم يعلم بها الشفيع إلا بعد الإقالة|111 • إذا علم الشفيع بالشفعة فعفا عنها ثم عاد الشقص إلى البايع|111 • إذا تزوج امرأة و أصدقها شقصا|111 • إذا اشترى بثمن إلى أجل|112 • تصح الشفعة إذا كان الشريك أكثر من واحد ؟|112 • فروع مختلفة في أن الشفعة على عدد الرؤس كيف تكون ؟|112 • الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا|113 • إذا خلف شفعة و ابنين كان بينهما نصفين|113 • إذا كانت الدار بين أربعة أرباعا فباع واحد نصيبه ، فيه فروع|113 • إذا اشترى شقصا فيه الشفعة فأصابه نقص أو هدم|116 • إذا اشترى شقصا فيه الشفعة ثم قاسم المشترى و غرس و بنى فيما أفرد|117 • ما يجب فيه الشفعة تبعا و لا يجب فيه متبوعا|118 • إذا باع شقصا من متاع لا يجوز قسمته شرعا و فيه فروع|119 • إذا كانت الشفعة بالطريق المشترك و صورها|121 • الشفعة تجب للمولى عليه ولوليه أن يأخذ بها|122 • إذا باع شقصا بشرط الخيار|123 • إذا اشترى شقصا و سيفا ، أو شقصا و عبدا|123 • إن باع شقصين من دارين صفقة واحدة|123 • إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى|124 • إذا ادعى البايع البيع و أنكر المشترى و حلف|125 • إذا كان الشفيع و كيلا في بيع الشقص الذي يستحقه بالشفعة|125 • يجوز بيع الشقص بالبراءة من العيوب علم المشترى أو لم يعلم|125 • إذا اشترى شقصا فاخذ منه بالشفعة ثم ظهر أن الثمن مستحق للغير|126 • إذا حط البايع بعض الثمن هل يسقط عن الشفيع أيضا|127 • إذا كان الحط لأجل العيب فكيف يأخذ الشفيع|127 • إذا ادعى أحد الشريكين أن ملكي قديم و ملكك جديد و أنا شفيع|128 • إذا كانت دار في يد رجلين و ادعى أحدهما الشفعة و أنكر الآخر وقال إنها وديعة|129 • كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة|130 • دار بين اثنين باع أحدهما نصيبه منه ثلاثة في ثلاثة عقود|131 • إذا أخذ الشفيع الشقص بألف و أقام البايع البينة أن الثمن كان ألفين|131 • إذا اشترى شقصا بعرض هل تثبت الشفعة ؟ و فيه فروع|131 • إذا باع شقصا بعبد ثم أقر المتبايعان مع الشفيع أن العبد حر الأصل|133 • إذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يكن للمشترى خيار المجلس|134 • إذا وهب شقصا لغيره فلا شفعة فيه|134 • دار بين رجلين فادعى كل واحد منهما على صاحبه الشفعة|134 • دار بين شريكين فادعى أحدهما أن صاحبه باع حقه بألف وصدقه البايع|135 • دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة ؟|137 • دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرين|138 • الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين|138 • لا يستحق الذمي الشفعة على المسلم|139 • إذا كان بالشقص عيبا فرده المشترى منعه الشفيع من الرد|139 • إذا ملك المشترى الشقص فتصرف فيه قبل أن يأخذ الشفيع|139 • إذا قال الشفيع : اشتر نصيب شريكي فقد نزلت عن الشفعة|140 • دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه بصفقتين|140 • دار بين شريكين وكل أحدهما شريكه في بيع نصف نصيبه|142 • إذا لم يعلم الشفيع بالشفعة إلا بعد أن باع ملكه|142 • إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع|143 • إذا وجبت الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض|145 • هل يستحق أهل الوقف الشفعة ؟|145 • إذا ادعى أحد الشريكين على وكيل صاحبه الشفعة|145 • إذا ترك الشفيع الشفعة لاجل أن الثمن كذا وكذا فبان خلافه|146 • دار بين أربعة أرباعا ثم باع ثلاثة نصيبهم من ثلاثة أو من واحد|146 • إذا باع جارية تساوى مائة بألف وأخذ بالألف شقصا تساوى مائة|147 • هل يأخذ الوصي بالشفعة للحمل ؟|148 • إذا عفا بعض الشفعاء أو لم يحضر هل توفر حقه على الشفيع الآخر فيه فروع|148 • إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعة|150 • فصل في الحيل التي تسقط بها الشفعة * من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويعطى بدله ما يساوى مائة|151 • من ذلك أن يكون ثمن الشقص مائة فيشتريه بألف ويبرئه البايع عن ما زاد|151 • من ذلك أن يكون الثمن جزافا لا يعلم مبلغه|151 • إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكون|151 • إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروع|152 • إذا اختلفا في الثمن الذي استقر عليه البيع|153 • طالب الشفيع بالشفعة وادعى المشترى أن البناء الموجود أنا أحدثته|154 • إذا اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية|154 • إذا باع العرصة صفقة وباع البناء والسقف صفقة أخرى|155 • الدولاب والناعورة بمنزلة البناء أو لا ؟|155 • إذا بلغه وجوب الشفعة له فقال اخترت شفعتي بالثمن|155 • إذا وجبت له الشفعة وترك المشترى ومضى إلى الحاكم|156 • إذا باع أحد الشريكين قطعة من أرض الشركة مشاعا|156 • إذا اشترى العبد المأذون شقصا من دار|157 • المحجور لفلس لا يمنع من الشفعة له أخذها وتركها|157 • إذا اشترى من مال القراض شقصا ورب المال هو الشفيع أو العامل|157 • دار بين يتيمين فباع وصيهما نصيب أحدهما|158 • إذا بلغ الشفيع أن المشترى للشقص واحد فبان أنه اثنان|158 • إذا علم الشفيع بالشفعة وقد قاسم المشترى وبنى|159 • ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراث|160 • الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية|160 • دار بين أربعة أرباعا فاشترى اثنان منهم سهم ثالث وفيه صور|161 • إذا باع شقصا بثمن مؤجل ومات المشترى قبل انقضاء الاجل|164 • إذا اشترى شقصا له شفيعان وادعى أنهما عفوا عن الشفعة|164 • إذا اشترى شقصا من دار ففلس قبل أن يقبض البايع ثمنه|164 • إذا بيع بعض الدار بدينه لم يثبت الشفعة لورثته|165 • دار بين ثلاثة فاشترى صاحب النصف نصيب أحد شريكيه وهو الربع|165 • كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الأمة|167 • لا يجوز القراض إلا بالأثمان من الدراهم والدنانير غير المغشوشة|168 • إذا دفع إلى حائك غزلا وقال انسجه ثوبا يكون الفضل بيننا|168 • إذا أعطاه شبكة ليصطاد وما رزق الله من صيد يكون بينهما|168 • إذا دفع له ثوبا فقال له بعه ، فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه|168 • دفع إليه ألفا قراضا على أن يكون له الثلث ولغلامه الثلث ولنفسه الثلث|169 • القراض من العقود الجائزة كالوكالة فلا يصح شرط اللزوم|169 • إذا دفع إليه قراضا وشرط من المنافع شيئا لنفسه خاصة|170 • إذا شرط في القراض أن لا يشترى إلا من فلان ولا يشترى إلا جنسا الفلاني|170 • إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الأصل|171 • الكلام في القراض الفاسد يكون في التصرف والربح والأجرة|171 • الوظائف التي يتوجه إلى العامل نفسه في الحضر|171 • هل يجوز أن يسافر العامل بمال القراض ؟ وعلى من يكون نفقة السفر|172 • إذا قارضه بألفين منفردين يكون ربح ألف له وربح الألف الآخر للعامل|173 • إذا خلط الألفين وقال : لي ربح ألف ولك ربح ألف|173 • إذا اشترى العامل سلعة للقراض فأصاب بها عيبا|173 • إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العامل|174 • العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيل|174 • إذا اشترى العامل من يعتق على رب المال وفيه فروع|175 • إذا اشترى العبد المأذون من يعتق على سيده|176 • إذا اشترى العامل من يعتق على نفسه كأبيه|177 • لكل واحد من العامل ورب المال فسخ القراض كان قبل العمل أو بعده|178 • إذا مات أحد المتقارضين انفسخ القراض وفيه فروع|179 • إذا دفع إلى رجل مالا قراضا فقارض العامل عاملا آخر وفيه فروع|180 • إذا دفع إليه قراضا فاشترى بها سلعة فتعلق بها الزكاة على من تكون ؟|183 • إذا دفع إليه مالا وقال خذه قراضا على النصف مثلا|183 • الفرق بين القرض والقراض والبضاعة|184 • إذا قال رب المال : اشتر بمال القراض هرويا أو مرويا بالنصف|185 • إذا تصرف العامل وحصل في المال فضل وطالبه بالمقاسمة|185 • إذا دفع في مرضه مالا قراضا وفيه فروع وصور|186 • إذا اشترى العامل عبدا فقال اشتريته لنفسي وقال رب المال إنه للقراض|186 • إذا اشترى سلعة استوعب ثمنها مال القراض هل يجوز له الشراء للقراض أيضا ؟|187 • إذا ذكر العامل أنه ربح ألفا بمال القراض ثم ادعى أنه غلط في الحساب أو خسر|187 • العامل كالوكيل لا يشترى ولا يبيع إلا بثمن مثله أو بما يتغابن الناس بمثله|188 • إذا اشترى العامل بمال القراض خمرا أو خنزيرا|188 • للعامل من الربح قدر ما شرطه رب المال وفيه صور|188 • إذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح ولم يذكر سهم العامل وبالعكس|189 • إذا دفع إليه ألفين قراضا فتلف بعض المال|190 • إذا كان رب المال واحدا والعامل اثنين وبالعكس وفيه فروع|190 • إذا كان له عند غيره وديعة ألف وقال قارضتك على الألف|191 • إذا قال الدائن للمديون : قارضتك على الألف الذي في ذمتك|192 • إذا دفع إليه ألفا قراضا فنض ألفين فاختلفا في نصيب العامل|193 • إذا قبض مالا قراضا فنض ثلاثة آلاف واختلفا في رأس المال أنه ألف أو ألفان|193 • إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الألف قبل أن يدفعه في الثمن|194 • إذا اتجر العامل وربح فنض المال كله فطالب أحدهما بالقسمة|195 • إذا أراد رب المال أن يشترى من العامل شيئا من مال القراض|196 • إذ أراد السيد أن يشترى من مكاتبه أو عبده المأذون شيئا|196 • إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة|197 • إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك|197 • إذا دفع إليه ألفا وقال له : أضف من عندك إليه ألفا آخر واتجر بهما|198 • إذا كان رأس المال جزافا أو كان مال السلم|198 • إذا دفع إليه ثوبا وقال : بعه فإذا نض فقد قارضتك عليه|199 • إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه|199 • إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتا|200 • في أن الخسران في مال القراض كالموجود وفيه فروع|201 • إذا اشترى العامل عبدا للقراض فقتله عبد لأجنبي|201 • إذا اشترى من مال القراض جارية ليس لأحدهما وطيها|202 • إذا اشترى العامل عبدا للقراض وأراد أن يكاتبه|202 • إذا دفع إلى عاملين قراضا فاختلفوا في رأس المال|202 • إذا أحضر رب المال أجناسا وخير العامل في أخذ أيها شاء قراضا|203 • الفرق بين ما إذا قال لك نصف ربحها ، أو قال ربح نصفها|203 • إذا دفع إليه بغلا ليركبه ويستعمله ويحمل عليه والفائدة بينهما نصفان|204 • دفع إليه أرضا قراضا يكون الأرض وما يستفاد منها بينهما وفيه فروع|204 • كتاب المساقاة * معنى المساقاة وموضوعها وشرائط صحتها وأن في جوازها خلاف|207 • المساقاة على النخل والمخابرة ( المزارعة ) على الأرض جائزة|207 • لا يجوز المساقاة حتى يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمرة|209 • إذا ساقاه على تمرة نخلات بعينها|209 • كل ما كان مستزادا في الثمرة كان من وظيفة العامل وفيه فروع|209 • إذا شرط العامل في المساقاة أن يعمل معه غلام رب المال|211 • إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه|211 • العامل واحد ورب المال اثنان ساقاه أحدهما على النصف والاخر على الثلث|212 • رب المال واحد والعامل اثنان ساقاهما على أن لأحدهما النصف وللآخر الثلث|213 • في الحائط أنواع كثيرة فساقاه على الدقل بالنصف وعلى العجوة بالثلث وهكذا|213 • إذا قال : ساقيتك على أن لك نصف الثمرة ولم يزد على هذا|213 • إذا كان حائط بين نفسين فساقا أحدهما شريكه|213 • إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته ؟ وفيه صور|214 • إذا ادعى رب النخل أن العامل خان أو سرق|215 • إذا ماتا أو مات أحدهما انفسخت المساقاة ؟|216 • إذا دفع إلى العامل نخلا مساقاة فبانت مستحقة وفيه صور|216 • إذا ساقاه بالصفة كانت فاسدة|217 • إذا ساقاه على أن يكون أجرة الاجراء والأكرة المستعان بهم من الثمرة|217 • فيما إذا ساقاه على ودي وهو صغار النخل قبل أن يحمل وفيه صور|218 • العامل واحد ورب المال اثنان فاختلفوا حين القسمة في نصيب العامل|219 • إذا ساقاه على نخل في أرض الخراج أو في مال زكوي|220 • كتاب الإجارات * موضوع الإجارة وشرائط صحتها ودليل ثبوتها الكتاب والسنة|221 • الإجارة عقد معاوضة من عقود المعاوضات اللازمة|222 • إذا استأجره على قلع ضرسه ثم بدا له لزوال الوجع أو غير ذلك|222 • المستأجر يملك منفعة العين المستأجرة بنفس العقد|222 • يجوز أن يكون مال الإجارة جزافا ؟|223 • إذا قال : آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا|223 • إذا آجر عبدا سنة معلومة فمات العبد قبل استيفاء المنفعة|223 • إذا آجر دارا ثم انهدمت الدار وفيه صور|224 • إن اكترى دابة من بغداد إلى حلوان فتجاوز بها إلى همدان|224 • يصح أن يؤجر داره ما شاء من الزمان ، وفيه صور|225 • إذا اكترى دارا أو عبدا وأراد أن يوجره من انسان آخر|226 • الإجارة على ضربين معينة وفي الذمة وفي كليهما خيار المجلس والثلاث جائز|226 • في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها 228|226 • في إجارة البهائم والحيوانات وشرائط صحتها|228 • إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة|229 • من شرط صحة العقد في العقار أن تكون المنفعة متصلة بزمان العقد|230 • إذا اكترى عينا ولم يكن عقارا كالحيوان ما يكون شرائط صحتها ؟|230 • يجوز السلم في المنافع كالأعيان ، وشرائط السلم في الإجارة|232 • إذا غصب المكترى البهيمة المستأجرة ، أو أمسكها المكرى|232 • إذا استأجر عبدا للخدمة فأبق|232 • إذا اختلف الراكب والمكري في كيفية الحمل|233 • إذا اكترى منه جملا للركوب أو الحمل فهرب الجمال وفيه فروع|234 • يجوز الاستيجار لحفر الآبار والأنهار إذا كان المعقود عليه معلوما|236 • يجوز الاستيجار للرضاع والحضانة وشرائطها وفيه فروع|238 • إذا باع المؤجر الرقبة المستأجرة|239 • يجوز للأب والجد والوصي أن يؤجر الصبي أو ماله|240 • يجوز إجارة الدفاتر مصحفا كان أو غيره من الكتب|240 • فصل في تضمين الاجراء * كل صانع يتلف مال المستأجر يكون ضامنا أو لا ؟ وفيه فروع|241 • الأجير المنفرد والأجير المشترك ما يكون ضمانهما ؟ وفيه فروع|242 • إذا ضرب الرائض البهيمة فتلف|244 • المعلم إذا ضرب الصبي ضربا معتادا فتلف المضروب|244 • إذا استأجره ليحمل صبرة من طعام وفيه فروع|245 • إذا اكترى رجلا ليحمل له 10 أقفزة من صبرة مشاهدة فحمل 15 قفيزا|246 • إذا اكترى منه ثوبا ليلبسه فاتزر به أيكون ضامنا ؟|247 • إذا استأجر بهيمة ليركبها مسافة معلومة فركبها مسافة غيرها|247 • إذا اكترى بهيمة كان له أن يركبها بنفسه أو من هو مثله|248 • إذا سلم إلى الخياط ثوبا ليقطعه قميصا فقطعه قباء|248 • إذا اكترى بهيمة ليقطع مسافة فأمسكها قدر مضي المدة|249 • إذا استأجر دارا ليتخذها مصلى ، أو ليتخذها ما خورا|249 • إذا قال للخياط : إن خطته بدرزين فلك درهم وإن خطته بدرز واحد فلك نصف درهم|250 • يجوز إجارة الدراهم والدنانير للزينة والجمال|250 • يجوز إجارة الكلب للصيد والحراسة وإجارة السنور لاصطياد الفار|250 • إذا استأجر راعيا ليرعى غنمه وفيه صور|250 • إذا استأجر حماما لابد أن يشاهد منه سبعة أشياء|251 • إذا استأجر دارا فانهدم فيها حائط أو سقف وامتنع المكري من بنائه|252 • إذا استأجر رجلان جملا للعقبة أو استأجر رجل جملا ليركب عقبة|252 • إذا استأجر كحالا ليداوي عينه ، الدواء على من يكون ؟|252 • كتاب المزارعة * في معنى المزارعة والمخابرة والصحيح الجائز منها|253 • الدليل على ثبوتها الاجماع والاخبار ودلالة الأصل|254 • إذا أراد رب الأرض والأكار أن يخرجا الغلة على الحقين كيف يعملان|254 • يجوز إجارة الأرضين بالدراهم والدنانير وفيه خلاف|255 • إذا اكترى أرضا وجب ان يتصل المدة بالعقد ويقدر المدة|255 • إجارة الأرضين التي يسفى من الأنهار ، وفيه فروع 257 - 256 إذا اكترى أرضا وزرعها زرعا لا يدرك في تلك المدة وفيه فروع 258 - 256 إذا اكترى أرضا لا ماء لها إلا المطر أو فيضان النهر وفيه فروع 260 - 259 إذا اكترى أرضا وفيها ماء قائم|256 • إذا غصبت الأرض ومضت المدة في يد الغاصب|262 • إذا أكرى أرضا ليزرعها ففيه أربعة أحوال وفروع كثيرة|262 • إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل كان له الخيار|265 • إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة|265 • إذا اختلفا فقال رب الأرض أكريتكها وقال الزارع أعرتنيهما|266 • مثل ذلك إذا اختلف الراكب ورب الدابة في الكراء والاعارة|267 • كتاب احياء الموات * يجوز إحياء الموات والدليل عليه السنة|268 • في تقسيم البلاد إلى العامر والغامر وحكم كل منهما وحكم المرافق|268 • الأرضون الموات يجوز إحياؤها باذن الامام كان بقرب العامر أو لا|270 • في أحكام الحمى وأنه لا حمى إلا لله ولرسوله مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة|270 • مناط الاحياء والمرجع في صدق ذلك العرف والعادة|271 • حد البئر الناضح والأنهار المحفورة والساقية المعمولة|272 • إذا أقطع السلطان قطعة من الموات فأخر الرجل إحياءه|273 • إذا تحجر أرضا يصح بيعها أو لا ؟|273 • فيما يجوز أن يقطعه السلطان وما لا يجوز من الأراضي والمعادن|273 • لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء والمعادن الظاهرة|274 • فصل في تفريع القطائع والارفاق * معنى القطيعة والارفاق وأن الارفاق لمن سبق إليها كالمسجد|276 • إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاس|277 • إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء|277 • إحياء بلاد الاسلام وأنها على ضربين بلاد أسلم أهلها وبلاد فتحت|278 • إذا ملك معدنا في أرض أحياها ثم عمل رجل فأخرج منه قطعا|279 • الآبار على ثلاثة أضرب ولكل حكمها وفيه فروع|280 • المياه من حيث الملك على ثلاثة أضرب : مباح ومملوك ومختلف فيه|282 • المياه من حيث السقي على ثلاثة أضرب أيضا وفيه صور|283 • إذا حفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضا|283 • كتاب الوقوف والصدقات في معنى الوقف وأنه يلزم بالقبض|286 • يزول ملك الواقف عن الوقف فهل ينتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله|287 • يجوز الوقف في كل عين تبقى بقاء متصلا ويمكن الانتفاع بها|287 • يجوز وقف المشاع ولا يثبت فيه الشفعة|288 • إذا وقف غلاما وشرط أن يكون نفقته من كسبه|288 • إذا جنى العبد الموقوف أو جني عليه|289 • إذا وقف جارية فأتت بولد من نكاح أو وطء شبهة|290 • في أن ألفاظ الوقوف ستة بعضها كناية بعضها نص|291 • من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداء|292 • فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع|292 • إذا وقف وقفا في سبيل الله و سبيل الثواب و سبيل الخير|294 • يجوز الوقف على الذمي إذا كان من أقاربه|294 • إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروع|295 • يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف|295 • يعتبر في الوقف الترتيب الذي ذكره الواقف من حيث البطون وفيه فروع|296 • إذا وقف في مرضه المخوف لأصحابنا فيه روايتان وفيه فروع|298 • إذا قال : هذا وقف على فلان سنة ، أو إذا جاء رأس الشهر|299 • لا يصح الوقف على نفسه بالخصوص ويصح إن كان داخلا في عموم العنوان|299 • إذا وقف وقفا وشرط أن يبيعه أي وقت شاء|300 • إذا وقف مسجدا وخرب وخربت المحلة أو القرية|300 • إذا وقف على بطون فأكرى البطن الأول عشر سنين وانقرضوا لخمس|301 • الصدقات * الناس في الصدقة على ثلاثة اضرب وفيه فروع|301 • كتاب الهبات * الهبة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع|303 • الهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد ولا يلزم شئ منها إلا بالقبض|303 • إذا وهب شيئا هبة صحيحة ثم باعه وفيه فروع|304 • إذا وهب له شيئا وقبل الموهوب له ثم مات الواهب قبل القبض|305 • إذا وهب هبة وأذن في قبضها وقبل الموهوب له ثم رجع الواهب|305 • إذا وهب للصبى المولى عليه شيئا|305 • إذا أقر بالهبة والقبض ثم قال : ما كنت أقبضته إياه وفيه فروع|306 • هبة المشاع جائزة ولا بد من القبض والتخلية|306 • يستحب نحلة الولد والتسوية بينهم ويجوز الرجوع فيها ، وفيه فروع|308 • في أن التصرف في الموهوب له على ثلاثة أحوال بعضها يمنع الرجوع|308 • الهبة على ثلاثة أضرب بعضها يقتضي الثواب وفيه فروع|310 • إذا وهب الأب لابنه ثوبا خاما فقصره الابن ثم رجع الأب|311 • إذا وهب لابنه جارية فليس له الرجوع فيها وفيه فروع|312 • إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبه|313 • إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه وفيه فروع|314 • الحاج إذا اشترى في سفره شيئا بأسامي أصدقائه ومات في الطريق|314 • إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وسلمه إليه|315 • فصل في العمرى والرقبى والسكنى * العمرى نوع من الهبات يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض وفيه صور|316 • الرقبى وشرائط صحتها والفرق بين العمرى والرقبى|316 • كتاب اللقطة * معنى اللقطة واللقيط والضالة ، وأن الأصل في ذلك السنة|318 • فيما يجوز أخذه من اللقطة والضوال وما لا يجوز وفيه صور|318 • إذا كانت اللقطة غير الحيوان كالثياب والدراهم والدنانير والفواكه|320 • الفرق بين لقطة الحرم وغير الحرم|320 • إذا كان واجد اللقطة أمينا يجب عليه أخذها أم لا|321 • يحتاج أن يعرف من اللقطة ستة أشياء ، ومنها الاشهاد عليها|321 • وقت التعريف ، وكيفيته وزمانه|322 • الكلام في ضمان اللقطة وأنها أمانة قبل الحول|323 • إذا وجد رجل لقطة ثم ضاعت منه فوجدها انسان آخر|324 • إذا كان قيمة اللقطة دون الدرهم يجوز تملكها من دون تعريف|324 • هل للعبد أن يلتقط اللقطة ؟ وما حكمه ؟ وفيه فروع|325 • إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يترك|326 • حكم لقطة الحرم ومعنى الانشاد|327 • يجوز للمكاتب وأم الولد والمدبر أن يأخذ اللقطة وفيه فروع|327 • إذا وجد لقطة وجاء رجل يصفها هل تسلم إليه اللقطة ؟|329 • يجوز للذمي أن يلتقط اللقطة في دار الاسلام|330 • رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين|330 • فروع في الشهادة على اللقطة والشهادة على صفتها|331 • من ضاع له ضالة أو سلعة يجوز أن يجعل لمن جاء به جعلا وفيه فروع|332 • إذا وجد طعاما رطبا لا يبقى فما حكمه ؟ وفيه فروع|334 • فصل في حكم اللقيط وما يوجد معه * أخذ اللقيط فرض على الكفاية مثل الصلاة على الجنازة|336 • للقيط يد كالكبير ، وهو يملك ويوصى له ويقبل الولي وصيته|336 • ما يوجد مع اللقيط يكون يده عليه كالثياب والدابة وغير ذلك|337 • لا ينزع اللقيط من يد الأمين وينزع من يد الفاسق وحكم الانفاق عليه|338 • إذا وجد اللقيط رجلان فتشاحا على حضانته وتربيته وفيه فروع|340 • حكم إسلام الطفل اللقيط ومناط اعتباره ، وفيه فروع|341 • أمين وجد لقيطا فتركناه في يده ، ثم إنه أراد أن يسافر به|345 • في حكم جناية اللقيط إذا جنى أو جنى عليه وحكم قذفه|345 • الدعوة في اللقيط على أربعة أحوال وفيه صور|347 • رجلان ادعيا لقيطا وادعيا حضانته فادعيا ملكه . . . وفيه صور|348 • امرأة ادعت نسبا : وجدت لقيطا فادعت أنه ولدها فيه فروع|350 • رجل وجد لقيطا فادعى آخر أنه ابنه|351 • إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد|352 • هل يقبل إقراره فيما يضر نفسه وفيما يضر بغيره أو لا وفيه فروع|353 • حكم جناية اللقيط بعد البلوغ وفيه فروع|355 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .