[ 356 ] قيمته، ثم ينظر فإن كان نصف القمية وفق نصف الدية أو دونه، فإنه يقبل إقراره و يلزمه القيمة، لأنه يضر به لا بغيره، وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فمبني على القولين: فمن قال: إنه يقبل إقراره فيما يضر نفسه، وفيما يضر غيره، فإنه يلزمه القمية أكثر الأمرين، ومن قال يقبل إقراره فيما يضر نفسه لا فيما يضر غيره، فإنه يلزم الدية الأقل. وعندنا لا اعتبار بتلك الزيادة، لأن قيمة العبد لا تزيد عندنا في الجناية عليه على دية الحر بحال. إلى هنا تم كتاب اللقطة ويليه في الجزء الرابع كتاب الوصايا.