[ 728 ] مسألة 551: يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى. وقال الشافعي: لا يتولى ذلك إلا الرجال (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). مسألة 552: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة إن كان امرأة غطي، وإن كان رجلا لا يغطى (4). دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله. مسألة 553: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء. وقال الشافعي: الوتر أفضل (5). دليلنا: إجماع الفرقة. مسألة 554: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا. وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر. وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل (6)، وقال أبو حنيفة ________________________________________ (1) الأم 1: 283، والأم (مختصر المزني): 38، ومغني المحتاج 1: 352، والمجموع 5: 288 والوجيز 1: 78، وفتح العزيز 5: 206. (2) في الكافي 3: 193 الحديث الخامس، والتهذيب 1: 325 حديث 948 " إن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها ". (3) الأم 1: 276، والمجموع 5: 291، وفتح العزيز 5: 208، وشرح العناية 1: 471. (4) الهداية 1: 93، وشرح العناية 1: 471، والمبسوط 2: 62، والمجموع 5: 291. (5) الأم 1: 283، ومختصر المزني: 38 - 39، والمجموع 5: 291، فتح العزيز 5: 208، ومغني المحتاج 1: 353. (6) في الأم 1: 273 - 276 وسل الميت من قبل رأسه، ومثله في المجموع 5: 292 وفتح العزيز 5: 204 - 205، ولكن الصنعاني روى في سبل السلام 2: 570 عن الشافعي قولان قول: دخوله من قبل رجلي القبر أي من الموضع الذي يوضع فيه رجلا الميت، وقول: إنه يسل من قبل رأسه وقال السرخسي في المبسوط 2: 61 وقال الشافعي: السنة أن يسل إلى قبره وصفة ذلك أن الجنازة توضع على يمين القبلة ________________________________________