[ 727 ] ومنهم من قال: تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شئ منه ويختلف ذلك في البلاد (1). والثالث: يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ولا يجوز إن حدث بعده (2) وكان هذا أشبه عندهم فقالوا: والصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وآله مبنية على هذه الأوجه: فإذا قالوا: ما دام يعلم أنه بقي منه شئ لا تجوز الصلاة عليه لأنه روي أنه قال: " إنا لا نترك في القبر " (3). وإذا قالوا: تجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه، وعلى الوجه الثالث لا يجوز ذلك، لأنه يؤدي إلى الفتنة والفساد. وقد روي أنه قال: " لا تتخذوا قبري وثنا، لعن الله اليهود فإنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " (4). مسألة 550: القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة، وبه قال الشافعي (5). وقال أبو حنيفة: يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة (6). دليلنا: إن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به، وما قالوه ليس عليه دليل. ________________________________________ (1) المجموع 5: 247 و 249، وفتح العزيز 5: 196، وعمدة القاري 8: 26. (2) المجموع 5: 247، وفتح العزيز 5: 196، وعمدة القاري 8: 26. (3) ورد مضمونه في التلخيص الحبير 5: 198 فراجع. (4) صحيح البخاري 2: 111، وسنن النسائي 4: 95 - 96، ومسند أحمد بن حنبل 2: 246 باختلاف يسير في الكل. (5) الأم 1: 271، والمجموع 5: 222، وفتح العزيز 5: 174، والمغني لابن قدامة 2: 371، ومغني المحتاج 1: 342. (6) المبسوط 2: 69. ________________________________________