[ 25 ] مسألة 24: لا يجوز الذكاة في اللبة (1) يجوز ذبحهما الا في الحلق، فان ذبح الابل أو نحر البقر والغنم لم يحل أكله. وقال الفقهاء كلهم: ان التذكية في الحلق واللبة على حد واحد (2) دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (3) اعتبرناه مجمع على جواز الاستباحة به، ووقوع الذكاة به، وما قالوه ليس عليه دليل. مسألة 25: إذا رمى طيرا فجرحه، فسقط على الارض، فوجده ميتا، حل أكله، سواء مات قبل أن يسقط أو بعد ما سقط أو لم يعلم وقت موته. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (4) ________________________________________ 1 - اللبة، قيل، هو جمع لبب، وهو المنحر من كل شئ، وبه سمى لبب السرج، واما اللباب فهى جمع لبة، وهى الهزمة التى فوق الصدر، وفيها تنحر الابل، ومنه الحديث: " اما تكون الذكاة الا في الحلق واللبه ". قاله ابن الاثير في النهاية 4: 223. 2 - الام 2: 234 و 237 و 239، ومختصر المزني 284، وحلية العلماء 3: 424، و المحلى 7: 445، وعمدة القارى 21: 122، وبداية المجتهد 1: 430، والمغنى لابن قدامة 11: 43، والشرح الكبير 11: 53، والهداية 8: 61، واللباب 3: 117، و الوجيز 2: 206، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 541، وتبيين الحقائق 5: 289. 3 - الكافي 6: 228 و 229 حديث 2 و 3، ومن لا يحضره الفقيه 4: 107 حديث 968، والتهذيب 9: 53 حديث 218 و 219. 4 - مختصر المزني 282، ومغنى المحتاج 4: 274، والسراج الوهاج 559، وحلية العلماء 3: 438، والمجموع 9: 113، والمغنى لابن قدامة 11: 23، والشرح الكبير 11: 18 و 19، والمبسوط للسرخسي 11: 251، واللباب 3: 113، والهداية 8: 184، وشرح القدير 8: 184، وتبيين الحقائق 6: 58، وحاشية رد المحتار 6: 473، والبحر الزخاره 5: 299. ________________________________________