[ 24 ] المحصلين من أصحابنا (1) وقال شذاذ منهم: انه يجوز أكله (2) (3) دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (4) الطائفة. وأيضا: قوله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " (5) يذكرون اسم الله عليها، لانهم غير عارفين بالله، وانما يكون الاسم متوجها إليه بالقصد، فمن لا يعرفه با يصح أن يقصد به اسمه. وأيضا: فهم ان ذكروا اسم الله فهم لا يعتقدون وجوب ذلك، والمراعى في ذلك اعتقاد وجوبه، ألا ترى أنه لو ذكر اسم الله الوثني أو المجوسى لم يحل أكله بلا خلاف، ولو ذبح المسلم الاخرس حل أكله وان لم يذكر اسمه إذا كان معتقدا لوجوب ذلك. ________________________________________ 1 - قال العلامة في المختلف 2: 127، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، و سلار، وابن البراج، وابو الصلاح، وابن حمزة، وابن ادريس. 2 - وهو قول ابن أبى عقيل، وابن الجتيد كما حكاه عنهما العلامه في المصدر السابق. 3 - الام 2: 231 و 236، وحلية العلماء 3: 421، وكفاية الاخيار 2: 140، و الوجيز 2: 205، والمجموع 9: 78، والمدونة الكبرى 2: 56 و 67، وبداية المجتهد 1: 435 و 436، والمبسوط للسرخسي 11: 246، واللباب 3: 115، والنتف 1: 228، والهداية 8: 52، وشرح فتح القدير 8: 52، وتبيين الحقائق 5: 287، والمغنى لابن قدامة 11: 36، والشرح الكبير 11: 48. 4 - الكافي 6: 238 و 239 حديث 1 و 5 و 7، والتهذيب 9: 63 حديث 266 و 269، والاستبصار 4: 81 حديث 299 و 301. 5 - الانعام 121. ________________________________________