[ 14 ] أهل صيد، وان أحدنا يرمى الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا و فيه سهمه، فقال: " إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل " (1) وروى: أن رجلا جاء الى عبد الله بن عباس، فقال: انى أرمى وأصمى وأنمى، فقال له: كل ما أصميت ودع ما أنميت (2) غاب عنك خبره. مسألة 10: إذا أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان يتسع لذبحه، أو كان ممتنعا فجعل يعدو خلفه، فوقف وقد بقى من حياته زمان يا يتسع لذبحه، لا يحل أكله. وبه قال أبو حنيفة (3) وقال الشافعي: يحل أكله (4) دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على جواز أكله، وهو إذا أدركه فذبحه، فأما إذا لم يذبحه فليس على اباحته دليل. وايضا: روى أصحابنا: أن أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده وذنبه يتحرك، أو رجله تركض، وهذا أكثر من ذلك (5) ________________________________________ 1 - تلخيص الحبير 4: 136 حديث 1947. 2 - المصدر السابق حديث 1948. 3 - بدائع الصنائع 5: 51، والميزان الكبرى 2: 61، والمغنى لابن قدامة 11: 14. 4 - الام 2: 228، ومختصر المزني 281، والسراج الوهاج 557، ومغنى المحتاج 4: 269، والمجموع 9: 114 و 115، والميزان الكبرى 2: 61، والمغنى لابن قدامة 11: 14، وفتح الباري 9: 601. 5 - تفسير العياشي 1: 291 حديث 16، والكافي 6: 232 و 233 حديث 1 و 3 و 4 و 6، والتهذيب 9: 57 حديث 237 و 238 و 240. ________________________________________