[ 13 ] مسألة 9: إذا عقر الكلب المعلم الصيد عقرا لم يصيره في حكم المذبوح، وغاب الكلب والصيد عن عينه ثم وجده ميتا، لم يحل أكله. واختلف أصحاب الشافعي على طريقين، أحدهما: يحل أكله قولا واحدا (1) الاخر: ان المسألة على قولين، أحدهما: يحل، والاخر: لا يحل، وهو أصحهما عندهم (2) وقال أبو حنيفة: ان تشاغل به وتبعه فوجده ميتا حل أكله، وان لم يتبعه لم يحل أكله (3) وقال مالك: ان وجده من يومه حل أكله، وان وجده بعد يوم لم يحل أكله (4) دليلنا: أن الذكاة حكم شرعى، وليس في الشرع ما يدل على أن هذا يحل أكله، أن لا يكون مباحا. وروى سعيد بن جبير، عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله انا ________________________________________ 1 - حلية العلماء 3: 429، والمجموع 9: 114، والميزان الكبرى 2: 61 و 62، والمحلى 7: 464، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 548. 2 - الام 2: 228، وحلية العلماء 3: 429، والمجموع 9: 114، والوجيز 2: 208، و بداية المجتهد 1: 446، والمغنى لابن قدامة 11: 21، والشرح الكبير 11، 20، وعمدة القارى 21: 101. 3 - المبسوط للسرخسي 11: 240، واللباب 3: 112، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 183، وشرح فتح القدير 8: 183، وبدائع الصنائع 5: 59، و عمدة القارى 21: 101، وحاشية رد المحتار 6: 468، وتبيين الحقائق 6: 57، والمحلى 7: 464، والمغنى لابن قدامة 11: 21، والشرح الكبير 11: 20، وحلية العلماء 3: 429، وبداية المجتهد 1: 446. 4 - المدونة الكبرى 2: 51 و 52، وبداية المجتهد 1: 446، وأحكام القرآن لابن العربي 2: 548، وحلية العلماء 3: 429، والمغنى لابن قدامة 11: 21، والشرح الكبير 11: 20، والمحلى 7: 464 و 467، وعمدة القارى 21: 101. ________________________________________