[ 8 ] وما قتله قبل هذا ولم يأكل منه شيئا فهو مباح قولا واحدا (1) وقال أبو حنيفة واصحابه: لا يحل هذا الذى اكل منه، وكل ما كان اصطاده و قتله فيما سلف ولم يكن أكل منه (2) دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (3) وايضا: فما اعتبرناه مجمع على جواز اكله، وما ذكره الشافعي ليس عليه دليل. وايضا: قوله تعالى: " فكلوا مما امسكن عليكم " (4) لانه إذا أكل فانما امسك على نفسه لا على من أرسله. وروى عدى بن حاتم (5) ارسلته وذكرت اسم الله عليه فكل مما امسك عليك " قلت: فان قتل؟ قال: " إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فانما أمسك عليك " (6) ________________________________________ 1 - المجموع 9: 105. 2 - النتف 1: 235، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8: 174 و 176، و المبسوط 11: 223، واللباب 3: 110، وشرح فتح القدير 8: 176، وتبيين الحقائق 6: 52، واحكام القرآن لابن العربي 2: 546، والميران الكبرى 2: 61، وحلية العلماء 3: 427، والبحر الزخاره 295. 3 - الكافي 6: 202 و 204، حديث 2 و 3 و 7 و 10، والتهذيب 9: 23. 25، حديث 92 و 95 و 96 و 99. 4 - المائدة 4. 5 - عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرى القيس بن عدى، اوطريف الطائى، قدم على النبي (ص) سنه (7) للهجرة، روى عن النبي (ص)، وعن عمربن الخطاب. وعنه قالوا: وعاش مائة وثمانين سنة، مات سنة (68 ه‍) 6 - سنن ابى داود 3: 109، حديث 2851، والسنن الكبرى 9: 238. ________________________________________