[ 7 ] اعتبره دليل، ولان المرجع في ذلك الى العرف، ولا يقال في العرف إذا فعل ذلك دفعتين: انه تعلم. مسألة 3: فد بينا انه لا يجوز الصيد بغير الكلب المعلم، فان صيد بغيره وادرك ذكاته حل أكله إذا ذكى، وان قتله الجارح لا يحل اكله، معلما كان أو غير معلم، وما اصطاده الكلب المعلم وقتله ان يدرك ذكاته ولم يأكل منه شيئا حل اكله، وان كان اكل منه، فان كان معتادا لذلك لم يحل اكله، وان كان ذلك نادرا جاز اكله. وقال الشافعي: كل جارحة معلمه إذا ارسلت فأخذت وقتلت، فان لم تأكل منه شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع، وان قتله وأكله، فان كان طيرا فسيجئ خلافه، وان كان سيعا فأخذ واكل واتصل اكله بالقتل، قال في " القديم ": يحل، واومأ في " الجديد " الى قولين: أحدهما: هذا. وبه قال ابن عمر، وسعد بن أبى وقاص، وسلمان الفارسى، وهو مذهب مالك (1) والثاين في " الجديد ": لا يحل. وبه قال أبو هريرة، وابن عباس، والحسن البصري، والشعبى، والنخعي، واحمد (2) ________________________________________ 1 - حلية العلماء 3: 427، والوجيز 2: 207، كفاية الاخيار 2: 139، والميزان الكبرى 2: 61، والمجموع 9: 104 و 105 و 107، والمبسوط 11: 223، والنتف 1: 235، وتبيين الحقائق 6: 52، واحكام القرآن لابن العربي 2: 546، والبحر الزخاره 295. 2 - حلية العلماء 3: 427، والوجيز 2: 207، والجموع 9: 104 و 105 و 107، و كفاية الاخيار 2: 139، والميران الكبرى 2: 61، واحكام القرآن لابن العربي 2: 546، والبحر الزخاره 295. ________________________________________