[ 530 ] دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم (1) وأيضا فقد بينا أنه لا يجب عليه حد، وانه ليس بزان، وولد الشبهة يلحق به. مسألة 16: إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان، فسرق منهم شيئا، أو استقرض من حربي مالا، وعاد الينا، فدخل صاحب المال بأمان، كان له عليه رده. وبه قاال الشافعي (2). وقال أبو حنيفة: لا يلزمه رده (3). دليلنا: قوله تعالى: " ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها " (4) وهذا دخل بأمان، ولان استحلال مال الغير يحتاج الى دليل، وليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك. مسألة 17: إذا سبي الزوجان الحربيان، فاسترقا أو أحدهما، انفسخ النكاح بينهما. وبه قال الشافعي، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، وأبو ثور (5). وقال الاوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا ينفسخ (6). دليلنا: قوله تعالى: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم) (7) ________________________________________ (1) لم أظفر بهذه الاخبار بنحو التفصيل، ولعل المصنف قدس سره الى عموم الاخبار الدالة على أن الولد للفراش والله أعلم. (2) الام 4: 285، والمجموع 19: 453. (3) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4: 349، وشرح فتح القدير 4: 349، وتبيين الحقائق 3: 266. (4) النساء: 58. (5) الاحكام السلطانية للماوردي 1: 136، وحلية العلماء 7: 666، والمجموع 19: 328، والسراج الوهاج: 545، ومغني المحتاج 4: 229، والمغني لابن قدامة 10: 467. (6) حلية العلماء 7: 666، والاحكام السلطانية 1: 136، والمغني لابن قدامة 10: 468 (7) النساء: 24. ________________________________________