[ 529 ] وقال الاوزاعي وأبو ثور: عليه الحد (1). وروي ذلك عن مالك (2). دليلنا: ان الاصل براءة الذمة، وأيضا اجماع الفرقة. وأيضا قول النبي عليه السلام: (ادرؤا الحدود بالشبهات) (3) وهاهنا شبهة. مسألة 15: إذا وطئ الغانم المسلم جارية من المغنم، فحبلت، لحق به النسب، وقومت عليه الجارية والولد، ويلزم بما يفضل عن نصيبه. وقال الشافعي: يلحق به نسبه ولا يملكه (4). وهل تقوم الجارية عليه؟ فيه طريقان. منهم من قال على قولين. وقال أبو اسحاق تقوم عليه قولا واحدا، فأما الولد فان وضعت الولد بعد أن قومت الجارية عليه لا يقوم عليه الولد، لانها وضعت في ملكه، وان وضعت قبل أن تقوم عليه قوم عليه الولد (5). وقال أبو حنيفة: لا يلحق به ويسترق (6). ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 10: 552، والشرح الكبير 10: 521، وحلية العلماء 7: 670، والمجموع 19: 338، والبحر الزخار 6: 434. (2) المغني لابن قدامة 10: 552، والشرح الكبير 10: 521، وحلية العلماء 7: 670. (3) من لا يحضره الفقيه 4: 53 حديث 190، والجامع الصغير 1: 52 حديث 314، وفيض القدير 1: 227، ونصب الراية 3: 333، وتاريخ بغداد 9: 303، وتلخيص الحبير 4: 56 حديث 1755، وكنز العمال 5: 305 حديث 12957 و 12972. (4) حلية العلماء 7: 670، والوجيز 2: 193، والميزان الكبرى 2: 182، والمغني لابن قدامة 10: 553، والشرح الكبير 10: 521. (5) حلية العلماء 7: 670. (6) الفتاوى الهندية 2: 208، والمغني لابن قدامة 10: 553، والشرح الكبير 10: 521، والميزان الكبرى 2: 182، والبحر الزخار 6: 434. ________________________________________