[ 112 ] عليه ليس عليه دليل. مسألة 3: نفقة الزوجات مقدرة، وهي مد، قدره رطلان وربع. وقال الشافعي: نفقاتهن على ثلاثة أقسام: الاعتبار بالزوج إن كان موسرا فمدان، وان كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد واحد. والمد عنده: رطل وثلث (1). وقال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه لها الكفاية، والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الاقارب، والاعتبار بها لا به (2). وقال أبو حنيفة: إن كان موسرا فمن سبعة الى ثمانية في الشهر، وإن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة (3). وقال أصحابه: كان يقول هذا والنقد جيد والسعر رخيص، فأما اليوم فانها بقدر الكفاية (4). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5). ________________________________________ (1) الام 5: 88، ومختصر المزني: 231، والمجموع 18: 251، والسراج الوهاج: 465، ومغني المحتاج 3: 426، والوجيز 2: 109 و 110، والمغني لابن قدامة 9: 232، والشرح الكبير 9: 232، والمبسوط 5: 182، وفتح الباري 9: 509، وبدائع الصنائع 4: 23، والهداية 3: 323، وبداية المجتهد 2: 54، ورحمة الامة 2: 91، والميزان الكبرى 2: 138، وسبل السلام 3: 116، والبحر الزخار 4: 272، وحاشية إعانة الطالبين 4: 64، وحلية العلماء 7: 397. (2) أسهل المدارك 2: 120، والمغني لابن قدامة 9: 231، والشرح الكبير 9: 232، والمجموع 18: 250، وحلية العلماء 7: 398. (3) بدائع الصنائع 4: 24 وفيه ان المعسر يفرض عليه خمسة دراهم والموسر عشرة. وانظر المجموع 18: 250، وبداية المجتهد 2: 54، والبحر الزخار 4: 272. (4) اللباب 2: 273، وفتح الباري 9: 509، وبدائع الصنائع 4: 23، والهداية 3: 322، والمبسوط 5: 181 - 182، وفيها يعتبر حالهما. وانظر أيضا المغني لابن قدامة 9: 232، والشرح الكبير 9: 232، والمجموع 18: 250، وبداية المجتهد 2: 54، وحاشية رد المحتار 3: 574. (5) الكافي 5: 511 حديث 5، والتهذيب 7: 457 حديث 1830. ________________________________________
