[ 111 ] كتاب النفقات مسألة 1: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها. وقال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة (1). وقال داود: الافضل أن لا يقتصر على واحدة (2)، لان النبي صلى الله عليه وآله قبض عن تسعة. دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، والزيادة والنقصان عنه يحتاج الى دليل. مسألة 2: من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد. وبه قال الشافعي (3). وقال مالك: إن كانت من أهل الحشم والخدم، ومثلها لا يقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها (4). دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ووجوب خادم واحد مجمع عليه، وما زاد ________________________________________ (1) مختصر المزني: 230، والمجموع 16: 137، والجامع لاحكام القرآن 5: 20. (2) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة. (3) الام 5: 87 و 88، والمجموع 18: 259، والسراج الوهاج: 467، ومغني المحتاج 3: 432، والمغني لابن قدامة 9: 238، والشرح الكبير 9: 239، ورحمة الامة 2: 91، والميزان الكبرى 2: 138، وحلية العلماء 7: 399. (4) بداية المجتهد 2: 54، والمغني لابن قدامة 9: 238، والشرح الكبير 9: 239، والمجموع 18: 260، ورحمة الامة 2: 91، والميزان الكبرى 2: 138، والبحر الزخار 4: 272، وحلية العلماء 7: 399. ________________________________________