[ 85 ] لا يأمن أن تكون حاملا فتكون أم ولد غيره (1). وإن كانت مسبية ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز. والثاني: - وهو المذهب - أنه يجوز التلذذ، والنظر بالشهوة دون الوطء (2). دليلنا: الاصل جوازه، والمنع منه يحتاج الى دليل، وإجماع الفرقة أيضا على ذلك، وأخبارهم (3) غير مختلفة فيه. وقوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (4) وهذه ملك يمين. مسألة 46: إذا اشترى أمة حاملا، كره له وطئها قبل أن يصير لها أربعة أشهر، فإذا مضت بها ذلك لم يكره وطئها في الفرج. وقال الشافعي وغيره: لا يجوز له وطئها حتى تضع (5). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6)، والاصل الاباحة بظاهر الاية (7) وعدم المانع. مسألة 47: إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها، وفسخ السيد العقد، ________________________________________ (1) الام 5: 97، والمجموع 18: 202، والسراج الوهاج: 459، والوجيز 2: 102، ومغني المحتاج 3: 412. (2) المجموع 18: 203، والسراج الوهاج: 459، ومغني المحتاج 3: 412، والوجيز 2: 102. (3) الكافي 5: 474 حديث 9، والتهذيب 8: 178 حديث 623، والاستبصار 3: 363 حديث 1304. (4) المؤمنون: 5 - 6. (5) الام 5: 97، والوجيز 2: 102، والمغني لابن قدامة 9: 159، والشرح الكبير 9: 188، والمجموع 18: 201، وشرح فتح القدير 8: 116، والهداية 8: 116. (6) الكافي 5: 475 حديث 2 - 5، والتهذيب 8: 176 حديث 617 - 619 وص 177 حديث 620، والاستبصار 3: 362 حديث 1299 - 1302. (7) المؤمنون: 5 - 6. ________________________________________
