[ 590 ] كان قيمته ثلاثين يستحق تتسعة وعشرين (1). وقال أبو يوسف: يستحق أربعين، وان سوى عشرة دراهم، والقياس أنه لا يستحق شيئا، لكن أعطيناه استحسانا (2)، هكذا حكاه الساجى. دليلنا: إجماع الفرقه وأخبارهم (3). وروى ابن أبي مليكة: أن النبي عليه السلام جعل في جعل الابق يوجد خارج الحرم عشرة دراهم (4). وروي عن عمر أنه قال: من رد آبقا فله دينار (5). وروي عن ابن مسعود أنه سئل: هل يستحق من رد آبقا الاجرة؟ فقال: له من كل رأس أربعون درهما (6). مسألة 18: إذا اختلفا، فقال صاحب العبد الابق: شارطتك على رده بنصف دينار. وقال الذي رد: شارطتني على دينار، فالقول قول الجاعل مع يمينه إنه لم يجعل له دينارا، ثم يستحق عليه أجرة المثل. وقال الشافعي: يتحالفان، ويستحق أجرة المثل (7). ________________________________________ (1) المبسوط 11: 21، والنتف 2: 594، واللباب 2: 166 - 167، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 435، وشرح فتح القدير 4: 435، وبدائع الصنائع 6: 205، والفتاوى الهندية 2: 298، وتبيين الحقائق 3: 308، والمغني لابن قدامة 6: 382، والمحلى 8: 206، (2) النتف 2: 594، والمبسوط 11: 32، وبدائع الصنائع 6: 205، والفتاوى الهندية 2: 296، وشرح فتح القدير 4: 436، وتبيين الحقائق 3: 308، والمحلى 8: 206، والمغني لابن قدامة 6: 382 - 383. (3) انظر التهذيب 6: 398 حديث 1203. (4) السنن الكبرى 6: 200. (5) اشار الى هذا الحديث في شرح فتح القدير 4: 435، وتبيين الحقائق 3: 308. (6) المصنف لعبد الرزاق 8: 208، والسنن الكبرى 6: 200، والمغني لابن قدامة 6: 382، وبدائع الصنائع 6: 204، والجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى 6: 200 وفي البعض اختلاف يسير في اللفظ. (7) المجموع 15: 124، والوجيز 1: 241، والسراج الوهاج: 319، ومغني المحتاج 2: 434. ________________________________________