[ 589 ] دليلنا: عموم الاخبار (1)، والمنع يحتاج إلى دلالة. مسألة 17: لم ينص أصحابنا على شئ من جعل اللقط والضوال إلا على إباق العبد، فانهم رووا أنه إن رده من خارج البدل استحق الاجرة أربعين درهما، قيمتها أربعة دنانير، وان كان من البدل فعشرة دراهم قيمتها دينار، وما عدا ذلك يستحق الاجرة بحسب العادة (2). وقال الشافعي: لا يستحق شيئا من الاجرة على شئ من ذلك، إلا أن يجعله له الجاعل، سواء كانت قيمته قليلا أو كثيرا، معروفا كان برد الضوال أو لم يكن، من بعيد رده أو من قريب (3). وقال مالك: إن كان معروفا برد الضوال، وممن يستاجر لذلك، فانه يستحق الجعل. وإن لم يكن معروفا، فلا يستحق الجعل (4). وقال أبو حنيفة: إن كان ضوالا أو لقطة فانه لا يستحق شيئا. وإن كان آبقا فرده من مسيرة ثلاثة أيام، وكان ثمنه أربعين درهما وزيادة استحق أربعين درهما، وإن نقص أحد الشرطين، فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه، فان كان من مسيرة يوم ثلث الاربعين، وإن كان من مسيرة يومين ثلثي الاربعين. وإن كان قيمته أقل من أربعين، فقال أبو حنيفة، ومحمد: ينقص من قيمته درهم ويستحق الباقي، إن كان قيمته أربعين، فيستحق تسعة وثلاثين، وإن ________________________________________ (1) الكافي 5: 137، والتهذيب 6: 389، والاستبصار 3: 67 (باب اللقطة والضالة). (2) التهذيب 6: 398 حديث 1203. (3) الام 4: 71، والمجموع 15: 114 و 118، وكفاية الاخيار 1: 193، والوجيز 1: 240، ومختصر المزني: 136، والسراج الوهاج: 318، ومغني المحتاج 2: 429، والمغني لابن قدامة 6: 381. (4) جواهر الاكليل 2: 200، والخرشي 7: 64، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 292 - 293، والمحلى 8: 206. ________________________________________