[ 512 ] خشنا (1). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 46: إذا استأجر رجلان جملة للعقبة، صحت الاجارة، سواء كان في الذمة أو معينا. وبه قال الشافعي (2). وقال المزني: إن كان معينا لم يجز، لانه إذا سلم إلى أحدهما تأخر التسليم الى الاخر، فيكون ذلك عقدا قد شرط فيه تأخير التسليم، وقد تناول عينا فلم يجز (3). دليلنا: هو أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل، وليس فيه تأخر التسليم، لانه يسلم الجمل اليهما معا، يتناوبان بعد التسليم على ما يتفقان عليه. ________________________________________ (1) السراج الوهاج: 288 ومغني المحتاج 2: 335، وفتح العزيز 12: 211. (2) المجموع 15: 39 - 40، ومغني المحتاج 2: 339، والسراج الوهاج: 289، وفتح العزيز 12: 261، والمغني لابن قدامة 6: 110 - 111، والشرح الكبير 6: 110. (3) المجموع 15: 39، والوجيز 1: 231، وفتح العزيز 12: 260 - 261. ________________________________________
