[ 510 ] مسألة 40: إذا استأجره لخياطة ثوب، وقال: إن خطته روميا - وهو الذي يكون بدرزين - فلك درهم، وإن خطته فارسيا - وهو الذي يكون بدرز واحد - فلك نصف درهم، صح العقد. وبه قال أبو حنيفة (1). وقال الشافعي: لا يصح (2). دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء. مسألة 41: يجوز إجارة الدراهم والدنانير. وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (3). والاخر لا يجوز (4). دليلنا: أن الاصل جوازه، والمنع يحتاج الى دليل. ولانه ينتفع بها مع بقاء عينها، مثل أن ينثرها ويسترجعها، أو يضعها بين يديه ليتجمل بها وغير ذلك. مسألة 42: إذا استأجر دراهم أو دنانير، وعين جهة الانتفاع بها، كان على ما شرط، وصحت الاجارة. وإن لم يعين بطلت الاجارة، وكانت قرضا. وبه قال أبو حنيفة (5). وقال الشافعي: إن لم يعين جهة الانتفاع لم يصح العقد، ولا يكون ________________________________________ 7: 214 حديث 940 و 941. (1) اللباب 2: 45، والمبسوط 15: 100، والهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 208، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 208، والفتاوى الهندية 4: 422، وتبيين الحقائق 5: 138 و 140، والمغني لابن قدامة 6: 99، والشرح الكبير 6: 27، وفتح العزيز 12: 202. (2) فتح العزيز 12: 202، والمبسوط 15: 100. (3) المجموع 15: 4 و 6، وفتح العزيز 12: 224، والمغني لابن قدامة 6: 144، والشرح الكبير 6: 40. (4) المجموع 15: 4 و 6، والسراج الوهاج: 288، وكفاية الاخيار 1: 191، والوجيز 1: 230، وفتح العزيز 12: 224، وفتح العين: 81، والمغني لابن قدامة 6: 144، والشرح الكبير 6: 40. (5) المبسوط 16: 31 و 32، والمغني لابن قدامة 6: 144، والشرح الكبير 6: 40، وفتح العزيز 12: 225 - 226. ________________________________________