المكتبة الفقه الاثنى عشري النهاية في مجرد الفقه والفتاوى [ 782 ] ومن أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك، لم يكن عليه شئ. فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه، كان عليه ضمانه. فإن أتلفه عليه، وكان قد أظهره، لم يكن عليه شئ على حال.