[ 781 ] إن كان الحيوان مما يتملك، ففيه أرش ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. وإن كان مما لا يتملك، فحكم جراحه وكسره حكم إتلاف نفسه. ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ذلك، كان عليه أرشه، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وليس له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه، كما ذكرنا ذلك في إتلاف النفوس. وقضى أمير المؤمنين، عليه السلام، في بعير بين أربعة نفر فعقل أحدهم يده، فتخطى إلى بئر، فوقع فيها، فاندق: أن على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته، لأنه حفظ، وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه. وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار. وإذا جنت بهيمة الانسان على غيره جناية أو على بهيمة، فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو بتعد في استعمالها كان ضامنا لجنايتها كائنا ما كان، وإن كان بغير ذلك، لم يكن عليه ضمان. فمن ذلك جناية غنم الانسان على زرع غيره. فإنه إن كان ترك حفظها ليلا، حتى دخلت على زرع غيره، فأكلته، أو أفسدته، فهو ضامن لذلك. وإن كان إفسادها له نهارا من غير سبب أحد، فليس عليه ضمان. وذلك أن على صاحب الزرع مراعاته وحفظه نهارا، وعلى صاحب الغنم حفظها ليلا. ________________________________________