[ 777 ] بين المنخرين، فعولجت وبرأت والتأمت، فديتها عشر دية الأنف: مائة دينار. وإذا انشقت الشفتان حتى بدت الأسنان منها، ولم تبرا، فدية شقها ثلث دية النفس. فإن عولجت فبرأت والتأمت، فديتها خمس دية النفس: مائتا دينار. وفي شق إحداهما بحساب ذلك. فإن التأمت وصلحت، ففيها خمس ديتها. والعظم إذا رض، كان فيه ثلث دية العضو الذي هو فيه. فإن صلح على غير عيب، فديته أربعة أخماس دية رضه. فإن فك عظم من عضو، فتعطل به العضو، فديته ثلثا دية العضو. فإن جبر فصلح والتأم، فديته أربعة أخماس دية فكه. وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها، مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو. وكذلك في غيرها من الجراحات. وفي الشلل في اليدين والرجلين ثلثا دية اليد. وفي اليد الشلاء أو الرجل الشلاء إذا قطعت، ثلث ديتها صحيحة. وكذلك الحكم في الأصابع. واعلم أن لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها من تفصيل الجراح ودياتها شرحا طويلا قد ذكره أصحابنا في كتبهم، مثل ظريف ابن ناصح والحسن بن محبوب وعلي بن رياب وغيرهم، وقد أوردناه نحن في كتاب (تهذيب الأحكام). فمن أراد الوقوف عليه، فليقف عليه من هناك إن شاء الله. ________________________________________