[ 776 ] لأن فيها تغريرا بالنفس، وليس فيها أكثر من ديتها. وهذه الجراح في الرأس والوجه سواء. وأما إذا كانت في البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله. والجائفة في البدن، وهي التي تبلغ الجوف، مثل المأمومة في الرأس، وفيها ثلث الدية، وليس فيها قصاص. وفي اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها، ستة دنانير. فإن اخضر، فثلاثة. فإن احمر، فدينار ونصف. وإذا كانت اللطمة في الجسد، فديتها على النصف من ديتها إذا كانت في الوجه. وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، وفي موضحته ربع دية كسره. وإذا كسر عظم، فجبر على غير عثم ولا عيب، كانت ديته أربعة أخماس كسره. وفي كسر الصلب الدية كاملة. فإن جبر فبرأ على غير عثم ولا عيب، ففيه مائة دينار عشر دية كسره. وفي الأنف إذا كسرت، ففسدت، كان فيها الدية. وكذلك إذا استوصل قطعها على ما قدمناه. فإن جبرت فبرأت على غير عثم ولا عيب، كان فيها مائة دينار، وفي روثة الأنف، وهو الحاجز بين المنخرين، إذا قطع واستوصل، خمسمائة دينار. فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد، فديتها ثلث دية النفس. فإن عولجت وانسدت، فديتها خمس دية الأنف: مائتا دينار. فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم، وهو الحاجز ________________________________________