[ 772 ] لا غير، ويسقط القصاص. وكذلك إذا قطع أيدي جماعة، قطعت يداه بالأول والرجل بالآخر فالآخر، ومن يبقى بعد ذلك، كان له الدية لا غير. باب القصاص وديات الشجاج من قطع شيئا من جوارح الانسان، وجب أن يقتص منه، إن أراد ذلك المقطوع. وإن جرحه جراحة، فمثل ذلك، إلا أن يكون جراحة يخاف في القود منها على هلاك النفس، فإنه لا يحكم له فيها بالقصاص، وإنما يحكم فيها بالأرش. وذلك مثل المأمومة والجائفة وما أشبههما. وكسر الأعضاء التي يرجى انصلاحها بالعلاج، فلا قصاص أيضا فيها، بل يراعى حتى ينجبر الموضع إما مستقيما أو على عثم، فيحكم حينئذ بالأرش. فإن كان شيئا لا يرجى صلاحه، فإنه يقتص من جانبه على كل حال. والقصاص: النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. ولا قصاص بين الحر والعبد. فإن جرح حر عبدا، كان عليه أرشه بمقدار ذلك من ثمنه. وكذلك الحكم في سائر أعضائه. فإن كانت الجناية تحيط بثمنه، كان عليه القيمة، ويأخذ العبد. فإن جرح عبد حرا، كان على مولاه جنايته، أو ________________________________________