[ 771 ] حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية. ومن ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها، فارتفع حيضها، فإنه ينتظر بها سنة: فإن رجع طمثها إلى ما كان، وإلا استحلفت، غرم ضاربها ثلث ديتها. وفي ثديي المرأة الدية كاملة. وفي كل واحد منهما نصف ديتها. ومن قطع أنف انسان وأذنيه، وقلع عينيه، ثم قتله، اقتص منه أولا، ثم يقاد به، إذا كان قد فرق ذلك به. وإن كان قد ضربه ضربة واحدة، فجنت الضربة هذه الجنايات، وأدت إلى القتل، لم يكن عليه أكثر من القود، أو الدية على ما بيناه. ومن ضرب انسانا على رأسه ضربة فذهب عقله انتظر به سنة: فإن مات فيما بينه وبين سنة، قيد به، وإن لم يمت، ولم يرجع عليه عقله، كان عليه أيضا الدية كاملة، فإن رجع عقله، كان عليه أرش الضربة. وإن كان أصابه مع ذهاب عقله شجة إما موضحة أو مأمومة أو غيرهما من الجراحات، لم يكن فيه أكثر من الدية كاملة. اللهم إلا أن يكون ضربه ضربتين أو ثلاثة، فجنت كل ضربة منها جناية، كان عليه حينئذ ديتها. ومن قطع يمين رجل، قطعت يمينه بها. فإن لم يكن له يمين، وكانت له يسار، قطعت به. فإن لم يكن له يدان، قطعت رجله باليد. فإن لم يكن له يدان ولا رجلان، كان عليه الدية ________________________________________