[ 264 ] الحدود والاحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا، وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا 1. فإن اضطرتهم تقية أجابوا داعيها، إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها. وقد روي: أن للانسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها، ولم يخف من ذلك على نفسه 2. والاول أثبت. ومن تولى من قبل ظالم، وكان قصده إقامة الحق 3 اضطر إلى التولي فليتعمد تنفيذ الحق ما استطاع، وليقض حق الاخوان. ولفقهاء الطائفة أن يصلوا بالناس في الاعياد والاستسقاء. وأما الجمع فلا. فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره السلطان، إلا أن يغشى المؤمنين العدو، فليدفعوا عن نفوسهم وأموالهم وأهليهم، وهم في ذلك مثابون، قاتلهم ومقتولهم، جارحهم ومجروحهم. فعلى هذا، فليعمل العاملون، وليتمسك المتمسكون، وليستعينوا بالله على العمل، وليستعيذوه من الزلل، وليحمدوه على ما منح من الاسلام وهدى له من الايمان. فلله الحمد الذي وفقنا للمراسم، ولطف بنا 4 بالاوامر، وجعلنا ممن لا يتعدى طورا ولا يبتغي جورا. ________________________________________ (1) انظر وسائل الشيعة 18: 98 - 100، باب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1 و 6. (2) انظر وسائل الشيعة 18: 339، باب 30 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة، ح 2. (3) وفي نسخة: " الحد ". (4) في نسخة: " لنا ". ________________________________________