[ 263 ] باب الامر بالمعروف، والنهي عن المنكر وإقامة الحدود، والجهاد عن الدين كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه. والامر بالمعروف ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب: كل أمر بواجب. والندب: كل أمر بندب. فمن وجب عليه إنكار المنكر والامر بالمعروف فحاله ينقسم إلى ثلاثة أضرب: من يمكنه بيده، ومن يمكنه بلسانه، ومن يمكنه بقلبه. وهو مرتب باليد أولا، فإن لم يمكن فباللسان، فإن لم يمكن فبالقلب. ويجب عليه أيضا أن يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه أدعى، لا على الوجه المضر، فإن رفقا فرفقا وإن عسفا فعسفا. وما به يسقط الوجوب ينقسم، فمنه: ما لم يندب إلى تحمله، ومنه: ما ندب إلى تحمله. فما لم يندب إلى تحمله: كل ما يأتي على النفس، أو ما يجري مجرى النفس، أو مؤمن، أو مال مؤمن، وما ندب إلى تحمله: مثل السب في ذهاب بعض ماله، فالثواب يعطى بعظم المشقة. ولا ينكر منكرا إلا بمنكر، ولا يأمر بمعروف إلا بمعروف. فأما القتل والجراح في الانكار، فإلى السلطان أو من يأمره السلطان. فإن تعذر الامر لمانع، فقد فوضوا عليهم السلام إلى الفقهاء إقامة ________________________________________