[ 261 ] ذلك تاب عند السلطان 1 ثلاث مرات، فإن اختار قتله قتله، وإن اختار قطعه قطعه أو عاقبه. وأما كيفية القطع: فإنه تقطع يده اليمنى من اصول الاصابع، ويترك له الراحة والابهام. ويؤخذ ما سرقه. وإن لم يؤخذ 2 اغرم قيمته. فإن سرقه ثانية قطعت رجله اليسرى من أصل الساق. وترك له العقب، فإن سرق ثالثة خلد الحبس إلى أن يموت أو يرى الامام منه توبة وصلاحا فيخليه. فإن سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه. والبينة شاهدان عدلان، وكل ما فيه بينة شاهدين من الحدود، فالاقرار فيه مرتين. ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسوق، بل يقطع بالبينة. فأما الذمي فحكمه حكم المسلم سواء. وسارق الحيوان كسارق غيره إذا بلغ قيمته النصاب. فأما المحتال على أموال الناس، والمدلس في السلع فإنه يغرم ويعاقب ويشهر. ________________________________________ (1) في بعض النسخ: " وفات السلطان ". (2) في نسخة: " يوجد ". ________________________________________