[ 260 ] ذكر حد السرق: السرقة على ضربين: من حرز، ومن غير حرز، فما سرق من حرز فهو على ضربين: ما يبلغ النصاب وما لا يبلغه. فأما السراق فعلى ضربين: حر بالغ عاقل وغيره. فالحر البالغ العاقل إذا سرق من حرز ما قدره ربع دينار قطع، رجلا كان أو امرأة إذا سرق مال غير أبيه. فأما الاب إذا سرق مال إبنه فلا يقطع خاصا هذا فيه. وفي العبد إذا سرق مال سيده فإنه لا يقطع بل يؤدب. وفي السيد إذا سرق مال عبده. وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة. واعلم: أن هذا الفصل يشتمل على أقسام، وهي ذكر من يقطع ومن لا يقطع، ومبلغ النصاب، وكيفية القطع، وما الحرز؟ وما حكم العود؟ وقد بينا الاول. فأما الحرز: فمن سرق منه قطع، ومن سرق من غيره لم يقطع، فلهذا لا يقطع لسرقة الثمار من البساتين. وإذا حرزت قطعوا. ولا يقطع من سرق من الحمامات والخانات والمساجد إلا أن يحرز بقفل أو غلق فيقطع. ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه من القميص الظاهر، بل يعزر، وإن كان القميص باطنا: قطع. والقبر عندنا حرز، ولهذا يقطع النباش إذا سرق النصاب، فإن أدمن ________________________________________