[ 249 ] فيما يبرأ ويصلح وإنما فيه الارش، والقصاص فيما لا يبرأ. ومن داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه أو يفتدي نفسه ثلث الدية. واعلم: أن المرأة تساوي الرجل في ديات الاعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من دية الرجل. فأما ديات أعضاء أهل الذمة فبحسب دياتهم. وديات أعضاء العبيد على حسب قيمتهم. ولا قصاص بين المسلم والذمي والعبد، وإنما القصاص مع التساوي في الحرية والدين. ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك: الشجاج على ثمانية أضرب: الحارصة: وهي الخدش الذي يشق الجلد، وفيها: بعير. والدامية: وهي التي يسيل منها الدم، وفيها: بعيران. والباضعة: وهي التي تقطع اللحم، وفيها: ثلاثة أبعرة. والسمحاق: وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ الى الجلدة الرقيقة التي على العظم، وفيها أربعة أبعرة. والموضحة: وهي التي توضح العظم وتقشر الجلد عنه، وفيها: خمسة أبعرة. والهاشمة: وهي التي تهشم العظم، وفيها: عشرة أبعرة. والناقلة: وهي التي تكسر العظم كسرا يحتاج معه إلى نقله من مكانه، ففيها: خمسه عشر بعيرا. ________________________________________