[ 248 ] ويكون في يوم ساكن الريح. ولمن كسرت يده ثم جبرت من غير عثم 1: الارش. وأما ما في الانسان منه عشرون عضوا: فالاصابع في اليد أصول عشرة، وفي الرجل كذلك. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين: الدية، وفي كل واحدة عشر الدية. فأما الزوائد ففي كل واحدة ثلث دية الاصبع. وما له حكم العضو: السن في الانسان، فيها اصول ثمانية وعشرون، منها مقاديم اثني عشر، ومآخير ستة عشر، وفي كل واحدة من المقاديم خمسون دينارا، وفي كل من المؤخرات خمسة وعشرون دينارا، فذلك ألف دينار في الكل. فإن ضرب سن فاسود ولم يقع ففيه ثلثا الدية. فأما الزوائد، فقيل: إن لكل واحد ثلث دية الاصلي 2، وقيل ليس فيه شئ موظف، وإنما ينظر من سقط سنه كم قيمته لو كان عبدا معها، وكم ينقص بسقوطها 3. واعلم: أن كل من فعل بإنسان جناية فمات منها أو مرض بها أو لم يمرض فعليه القود، وإن لم يمت فالجناية على ضربين: جناية يخاف أن يقتص منها من تلف نفس المقتص منه في الاغلب، وجناية ليس هذا حكمها. فالاول: لا قصاص فيه وإنما فيه الدية. والثاني: صاحب الجناية مخير فيه بين القصاص والدية، ولا قصاص ________________________________________ (1) عثم العظم المكسور: إذا انجبر من غير استواء. مجمع البحرين 6: 110. (2) القائل هو الشيخ الصدوق " قدس سره "، انظر من لا يحضره الفقيه 4: 103. والشيخ الطوسي " قدس سره " في النهاية: 767. (3) القائل هو الشيخ المفيد " قدس سره " راجع المقنعة: 756. ________________________________________