[ 475 ] وقال الليث: إذا كان الدين حالا دخلت الثمرة في الرهن، فإن كان إلى أجل فالثمرة لصاحب الأصل. وروي عنه أنها لا تدخل فيه إلا أن تكون موجودة يوم الرهن (1). وقال الشافعي: لا يدخل الولد ولا الثمرة الحادثة في الرهن (2)، ومن تأمل هذه الأقوال على إختلافها علم أن قول الشيعة منفرد عنها. والذي يدل على صحته الطريقة التي ذكرناها في المسألة التي قبل هذه بلا فصل. (مسألة) [ 268 ] [ إجارة العين المستأجرة ] ومما انفردت به الإمامية القول بجواز أن يؤجر الانسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه إذا اختلف النوعان كأنه إستأجره بدينار فإنه يجوز له أن يؤاجره بأكثر من قيمة الدينار من الحنطة والشعير وما أشبه ذلك، وكذلك يجوز أن يستأجره بدينار ويؤاجر بثلاثين درهما، لأن الربا لا يدخل مع اختلاف النوع، وهذا متى لم يحدث فيما إستأجره حدثا يصلحه به فإن زاد فيه ________________________________________ = المجموع ج 13 ص 299 فتح العزيز: ج 10 ص 148 الشرح الكبير: ج 4 ص 440 عمدة القاري: ج 14 ص 73. (1) لم نعثر عليه. (2) الأم ج 3 ص 163، مختصر المزني: 98 الوجيز: ج 1 ص 164، فتح العزيز: ج 10 ص 148، النتف: ج 1 ص 604، المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 435 الشرح الكبير: ج 4 ص 440 المبسوط (للسرخسي): ج 21 ص 75، المحلى: ج 8 ص 91، عمدة القاري: ج 13 ص 73 بدائع الصنائع: ج 6 ص 139، بداية المجتهد: ج 2 ص 299. ________________________________________