[ 455 ] وقال الحسن بن زياد: إذا شهد أنه على شفعته ولم يقم بها ما بينه وبين أن يصل إلى القاضي فقد أبطل شفعته (1)، قال الحسن: وأما أبو حنيفة فقال: ثلاثة أيام (2)، وروى محمد عن أبي حنيفة أنه على شفعته أبدا بعد الشهادة (3)، وقال محمد: إذا تركها بعد الطلب شهرا بطلت (4) وقال أبو يوسف إذا أمكنه أن يطلب عند القاضي أو يأخذه ولم يفعل بطلت (5). وقال ابن أبي ليلى: إذا علم بالبيع فهو بالخيار ثلاثا (6)، وقال الشعبي يوما (7). وقال البتي ثلاثا (8). وقال مالك إذا علم بالشراء فلم يطالب حتى طال بطلت، والسنة ليست بكثيرة. وله أن يأخذ وهذا في الحاضر، فأما الغائب فلا تبطل شفعته (9). وقال الثوري: إذا لم يطلبها أياما بطلت شفعته (10)، وذكر المعافي، عنه ثلاثة ________________________________________ (1) المجموع: ج 14 ص 313 المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 477 المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118. (2) المحلى: ج 9 ص 90. (3) بداية المجتهد: ج 2 ص 285 المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118، المحلى: ج 9 ص 89. (4) المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118، المحلى: ج 9 ص 90. (5) المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 118. (6) الشرح الكبير: ج 5 ص 474 المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478، المبسوط (للسرخسي): ج 14 ص 117. (7) المحلى: ج 9 ص 90. (8) لم نعثر عليه. (9) الشرح الكبير: ج 5 ص 473 المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478 بداية المجتهد: ج 2 ص 285، المحلى ج 9 ص 90 المدونة الكبرى: ج 5 ص 404 و 418، الموطأ: ج 2 ص 715، المجموع: ج 14 ص 314 فتح الرحيم: ج 2 ص 123 أسهل المدارك ج 3 ص 41 عمدة القاري: ج 12 ص 73، فتح العزيز: ج 11 ص 491 البحر الزخار: ج 5 ص 12. (10) الشرح الكبير: ج 5 ص 474 المغني (لابن قدامة): ج 5 ص 478 المبسوط (للسرخسي): ج 14. ص 117، المحلى: ج 9 ص 90. ________________________________________
