[ 321 ] من شاهدين فمتى اختل شرط مما ذكرناه لم يقع ظهار، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (1). والحجة لنا بعد إجماع الطائفة أن الظهار حكم شرعي، وإنما يثبت في الموضع الذي يدل الشرع على ثبوته فيه، وإذا وقع مقارنا (2) للشروط التي ذكرناها لا خلاف بين الأمة في لزوم حكمه، وليس كذلك إذا إختل بعض هذه الشروط لأنه لا دليل شرعي على لزومه مع فقد الشروط التي اعتبرناها فيجب نفي وقوعه. (مسألة) [ 178 ] [ الاشتراط في الظهار ] ومما انفردت به الإمامية القول بأن الظهار لا يقع بيمين ولا مشروطا بأي شرط كان، وخالف باقي الفقهاء في ذلك (3). والحجة لنا في هذه المسألة الحجة التي تقدمتها بلا فصل فلا معنى للتكرار. (مسألة) [ 179 ] [ اعتبار التعيين في الظهار ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه مع الجهالة ولا بد ________________________________________ (1) البحر الزخار: ج 4 / 231. (2) في " ألف ": موافقا. (3) البحر الزخار: ج 4 / 229 و 231. ________________________________________
