[ 288 ] الزوج إليها شيئا فرضيت به، ومكنته من الدخول بها (1) فلا شئ لها بعد ذلك لأنها لو لم ترض بما قبضت لما مكنت من الدخول بها فهذا هو الوجه في المسألة. (مسألة) [ 161 ] [ إذن البنت في النكاح ] ومما يظن انفراد الإمامية به قبل الاختبار: القول بأنه ليس للأب أن يزوج بنته البكر البالغة إلا بإذنها. وأبو حنيفة يوافق في ذلك (2). وقال مالك والشافعي: للأب أن يزوجها بغير إذنها (3). وقال الليث بن سعد لا يزوجها بغير رضاها إلا الأب وحده دون الجد وغيره (4)، وقال الشافعي: ويزوجها الجد أيضا بغير إذنها (5). دليلنا الإجماع المتردد. ومما يجوز أن يعارض المخالفون به ما يروونه عن النبي (6) (صلى الله عليه وآله) قوله: لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا إجبار ________________________________________ (1) الكلمة ساقطة من باقي النسخ. (2) الحجة على أهل المدينة: ج 3 / 126، المغني (لابن قدامة): ج 7 / 565 المجموع: ج 16 / 149 فتح الباري: ج 9 / 193 المحلى ج 9 / 459. (3) المدونة: ج 4 / 5 فتح الباري: ج 9 / 193، المحلى: ج 9 / 459 المجموع: ج 16 / 149 - 168 المغني (لابن قدامة): ج 7 / 380 الأم: ج 5 / 15 - 16 المهذب: ج 2 / 37 مغني المحتاج: ج 3 / 164. (4) فتح الباري ج 9 / 193. (5) المهذب ج 2 / 37 المحلى: ج 9 / 459 فتح الباري: ج 9 / 193. (6) في باقي النسخ: عن أبي هريرة عن. ________________________________________