[ 279 ] معارض بأخبار كثيرة في الإباحة مع الاستئذان والرضا (1). (مسألة) [ 155 ] [ نكاح الكتابيات ] ومما انفردت به الإمامية: حظر نكاح الكتابيات، وباقي الفقهاء يجيزون ذلك (2). دليلنا بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (3)، ولا شبهة في أن النصرانية مشركة، وقوله تعالى: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (4)، وبين الزوجين عصمة لا محالة، وقوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) (5) والظاهر من ذلك نفي التساوي في سائر الأحكام التي من جملتها المناكحة. فإن عارضونا بقوله تعالى: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (6). فالجواب أنا نشرط في ذلك الاسلام بالأدلة المتقدمة. فإذا قيل: لا معنى لذلك، وقد أغنى عنه قوله تعالى: (والمحصنات من ________________________________________ (1) الكافي: ج 5 / 424 باب المرأة تزوج على عمتها أو خالتها. (2) الهداية: ج 1 / 193، الفتاوى الهندية: ج 1 / 281 مختصر المزني: ص 169، المغني (لابن قدامة): ج 7 / 500 المبسوط (للسرخسي): ج 5 / 38 سنن البيهقي: ج 7 / 170 - 173. (3) سورة البقرة: آية 221. (4) سورة الممتحنة: آية 10. (5) سورة الحشر: آية 20. (6) سورة المائدة: آية 5. ________________________________________
