[ 278 ] وطء للمرأة. وأخرجنا أيضا منها الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ، ومن جامع دون الفرج فتخصيص هذه الآية مجمع عليه. (مسألة) [ 154 ] [ نكاح عمة الزوجة أو خالتها ] ومما انفردت الإمامية به: إباحتهم أن تتزوج (1) المرأة على عمتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا به، ويجوزون أن يتزوج بالعمة وعنده بنت أخيها وإن لم ترض بنت الأخ. وكذلك يجوز عندهم أن يعقد على الخالة وعنده بنت أختها من غير رضا بنت الأخت، وحكي عن الخوارج (2) إباحة تزويج المرأة على عمتها وعلى خالتها. والحجة: بعد الإجماع المتقدم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (3) وكل ظاهر في القرآن يبيح العقد على النساء بالإطلاق. فإن احتجوا بما يروى عنه " عليه السلام " من قوله: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها (4). فالجواب أنه خبر واحد ونحمله على الحظر إذا لم يكن منهما رضا وهو ________________________________________ (1) في " ألف ": تزوج. (2) نيل الأوطار: ج 6 / 148 فتح الباري: ج 9 / 161 عمدة القاري: ج 20 / 107 المجموع: ج 16 / 225. (3) سورة النساء: آية 24. (4) سنن البيهقي: ج 7 / 165 - 166 جامع الأصول: ج 12 / 158 - 159 صحيح البخاري: ج 7 / 15 سنن أبي داود: ج 2 / 224 سنن الترمذي: ج 3 / 432 سنن الدارمي: ج 2 / 136 مسند أحمد: ج 1 / 78، 372 و: ج 2 / 179، 189 سنن النسائي: ج 6 / 97. ________________________________________
