[ 256 ] حنيفة. وكذلك إن قالوا: كان يجب أن يلزم المكي، لأنه يلزم عندنا المكي إذا أراد التحلل وإتيان النساء. (مسألة) [ 139 ] [ استلام الركن اليماني ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من السنة المؤكدة استلام الركن اليماني وتقبيله. ووافق الشافعي في استلامه دون تقبيله، وقال: إذا وضع يده عليه قبل يده ولم يقبله (1). وقال أبو حنيفة: ليس استلام الركن اليماني من السنة ولا تقبيله (2). وقال مالك: يستلمه ويضع يده على فيه ولا يقبلها (3). وروي عن جابر وابن الزبير وأنس أنهم قالوا: من السنة استلام الأركان كلها (4). دليلنا الإجماع المتردد، ويمكن معارضتهم بالأخبار التي رووها أن النبي (صلى الله عليه وآله) استلم الركن اليماني وركن الحجر (5) فهي كثيرة. ________________________________________ (1) مختصر المزني: ص 67 المجموع: ج 8 / 35 المغني (لابن قدامة): ج 3 / 395 الشرح الكبير: ج 3 / 384. (2) فتح العزيز: ج 7 / 319 المغني (لابن قدامة): ج 3 / 394 الشرح الكبير: ج 3 / 385 المبسوط (للسرخسي): ج 4 / 49، الفتاوى الهندية: ج 1 / 226. (3) المغني (لابن قدامة): ج 3 / 395 الشرح الكبير: ج 3 / 384 فتح العزيز: ج 7 / 320 شرح النووي: ج 5 / 390. (4) المجموع: ج 8 / 34 و 58 المبسوط (للسرخسي): ج 4 / 49 بداية المجتهد: ج 1 / 354 عمدة القاري: ج 9 / 255 المغني (لابن قدامة): ج 3 / 394 الشرح الكبير: ج 3 / 386. (5) سنن الترمذي: ج 3 / 213 سنن أبي داود: ج 2 / 176 سنن الدارقطني: ج 2 / 255 سنن البيهقي ج 5 / 76 كنز العمال: ج 5 / 179 و 180. ________________________________________
