[ 39 ] بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الايم (1) أحق بنفسها " (2)، ولان المنفي هنا الفضل والكمال، كالمنفي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " (3). والثاني متروك الظاهر فإن المتمتعة ليست زانية بالاجماع. [ على ] (4) أن هذه الوجوه لو صحت لمنعنا (كذا) أصل شرعية المتعة، ولم يقل به أحد. ________________________________________ 1 - الايم: في الاصل من لا زوح لها بكرا كانت أو ثبيا، والمراد ههنا الثيب. 2 - "... عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الايم أحق بنفسها من وليها، والبكر نستأذن في نفسها وإذنها صماتها؟ قال: نعم " راجع: صحيح مسلم 9 / 204، الموطأ 2 / 525، السنن الكبرى 7 / 118، الام 7 / 222، سنن أبي داود 2 / 232 ح 2098، مسند أحمد بن حنبل 1 / 219 و...، سنن الترمذي 3 / 416 ح 1108، سنن ابن ماجة 1 / 601 ح 1870. 3 - التهذيب 1 / 92 ح 244 مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الوسائل 5 / 194 ح 6310 وفيهما " في مسجده " بدل " في المسجد ". ورواه في دعائم الاسلام 1 / 148 عن علي - عليه السلام: " أنه قال لاصلاة لجار المسجد إلا في المسجد... "، راجع، مستدرك الوسائل 3 / 356 ح 3767 - 3768. 4 - في النسخ: إن قيل. ________________________________________