[ 38 ] المتعة، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق. ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية. والسكنى للمطلقة، وقد سلف انتفاء الطلاق. وربما قال بعضهم: إن الشبهة لا يلحق بها، وهو غلط لاجماعهم على تبعية الولد. د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " (1)، وقوله - عليه السلام - (2): " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " (3). والجواب: إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي، مع نقض الاول بالموطوءة بملك اليمين، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين، ومعارض ________________________________________ 1 - مصنف عبد الرزاق 6 / 196 - 200، صحيح البخاري 19 / 95 و 11 / 169، الام 7 / 222، مسند أحمد بن حنبل 1 / 250 و 4 / 394، 413، 418 و 6 / 260، سنن أبي داود 2 / 229، ح 2085، سنن الترمذي 3 / 407 السنن الكبرى 7 / 125، سنن ابن ماجة 1 / 605، كنز العما ل 16 / 528 - 531، الخلاف 2 / 207، وفي التهذيب 7 / 255 ح 1101 والاستبصار 3 / 146 ح 529: "... كتب إلى أبى الحسن - عليه السلام -... فكتب - عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " الوسائل 21 / 34 ح 26457. 2 - ورد في النسخ جملة " عليه السلام " ولكن لم نجدها في كتب الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الائمة - عليهم السلام -. 3 - السنن الكبرى 7 / 125، مصنف عبد الرزاق 6 / 200: "... عن أبى هريرة قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها ". وفي كنز العمال 16 / 530: " عن ابن عباس قال: البغي التي تزوج نفسها بغير ولي ". ________________________________________