[ 34 ] بالحجارة " (1) فإن عدم التنكير عندكم حاصل في الكل. قالوا: لو صح الانكار لعلم ضرورة، كما علم انتفاؤه عن ابن عمر وابن الزبير (2). قالوا: تقرير الدليل يحتاج إلى [ العلم ] الضروري باتفاق الجماعة فإذا لم يحصل 3) لنا الاستدلال الصحيح على اتفاقهم على عدم الرضا يعدم العلم بالنكير. قلنا: استقراره بأنا لا نحتاج إلى علم الاضطرار بنكير، بل إذا حصل لنا الدليل الصحيح على عدم اتفاقهم يعدم علم الضررري برضاهم. قالوا: النكير ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا، فإنه عبارة عن عدم الانكار. قلنا: بقلبه (4) فإن الرضا لا يكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الانكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا. والمومن [ كذا ] عليهم أن الرضا لو كان عبارة عن عدم الانكار لعلم رضا باقي الصحابة ضرورة، كما علم رضا أتباع عمر كابنه وابن الزبير. وهذا جواب ما يوردونه في رضا أمير المؤمنين - عليه السلام - بالتقدم عليه ولانه ________________________________________ 1 - تقدم ذكر مآخذها وهي ذيل جملة " وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما "، السنن الكبرى 7 / 206 وفيه " إلا غيبته " بدل " إلا عذبته " وأيضا راجع: تلخيص الشافي 4 / 31. 2 - في النسخ " عن أبي عمران الزهر " أو " عن أبي عمر ابن الزهر " وما أثبتناه هو الصحيح كما سيأتي. 3 - في النسخ: إذا حصل. 4 - لعل الصحيح: قلنا نقلبه. ________________________________________