[ 33 ] أصحاب الحديث، وقال ابن معين: ليس بحجة. والحسن بن محمد [ ابن الحنفية ] معروف عندهم بآراء قبيحة كالارجاء (1)، على أنا قد نقلنا عنه القول بها والقراءة بأجل مسمى. ثم إن الاحاديث مضطربة بين عام حنين وتبوك والفتح (2). ويضعفه رواية عروة بن الزبير: أن خولة بنت الحكيم [ ظ: حكيم ] دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إن ربيعة بن أمية تمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب، فقال: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيها لرجمت " (3). وهو إنكار لتقدم النهي وبعد انخفائه عن أكابر الصحابة وإضافة التحريم إلى نفسه في قوله: " أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " مع إقراره " أنهما كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (4). ب - نهى عنها عمر ولم ينكر عليه. والجواب بمنع عدم النكير وقد بيناه: سلمنا لكن يلزمه البدعة في متعة الحج ويجب الرجم على المتمتع لقوله: " لا أقدر على أحد زوج متعة إلا عذبته ________________________________________ 1 - هو الحسن بن محمد ابن الحنفية، راجع: تهذيب التهذيب 2 / 276 - 277، وفيه: " أول من تكلم في الارجاء... قلت المراد بالارجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالايمان، وذلك أني وقفت على كتاب الحسن ابن محمد المذكور أخرجه... ". 2 - صحيح مسلم 9 / 179، السنن الكبرى 7 / 201، تفسير القرطبي 5 / 86 - 87، كنز العمال 16 / 524 - 525، الايضاح ص 199 - 200، التبيان 3 / 166، الغدير 6 / 225. 3 - السنن الكبرى 7 / 206، الام 5 / 235، الموطأ 2 / 542، المبسوط 5 / 152، كنز العمال 16 / 520 ح 45717، الدر المنثور 2 / 486، الايضاح ص 199. 4 - تقدم ذكر مآخذها. ________________________________________